+A
A-

الدستور يُكلِّف البرلمان تنظيم التقاعد بقانون... ودون تفويض لأحد

- لا يمكن التنازل عن حق البرلمان في تنظيم المعاشات

يحط قانونا إصلاح نظام التقاعد المدني والعسكري على طاولة لجنتين نيابيتين. اللجنة الأولى الشؤون القانونية والتشريعية لإبداء الرأي والملاحظات عن سلامته الدستورية، والأخرى لجنة الخدمات التي تعتبر الجهة الأصيلة لمناقشة مواد مشروع القانون وتقديم تقرير بشأنه للجلسة العامة.

وستجتمع لجنة الشؤون القانونية صباح اليوم (الأحد) لنظر مدى سلامته الدستورية، ويليها اجتماع يوم غد الإثنين للجنة الخدمات.

وأمام لجنة الشؤون القانونية المادة (119) بالدستور والتي تنص على: “ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة”.

 

ووضعت المادة إطارًا دستوريًّا أحمر على موضوع تنظيم القانون لشؤون المعاشات، والذي يمثل محورًا رئيسيًّا بالنقاش بشأن مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، المحال للبرلمان حديثًا.

ونظرًا لدقة المصطلحات بالدستور، فقد وردت عبارات مختلفة مقترنة بقوننة الحقوق والواجبات والحريات، ومن بين هذه العبارات النص على أن “ينظم القانون شؤون...” أو “يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها (...)” أو “يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة (...)” أو “يبين القانون علم المملكة وشعارها (...)” أو “يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة ووفقًا للقانون”.

ولم ترد هذه المصطلحات المرتبطة بالقانون عبثًا بالدستور، ولكل كلمة معنى ودلالة ومغزى.

ما موقف أعضاء اللجنة القانونية من قانون التقاعد؟

الاسم

الموقف

ماجد الماجد 

لم يرد على استفسار الصحيفة

انس بوهندي

لم يرد على استفسار الصحيفة

محمد ميلاد

لم يرد على استفسار الصحيفة

خالد الشاعر

لم يرد على استفسار الصحيفة

جمال داود

رفض

فاطمة العصفور

لم ترد على استفسار الصحيفة

علي العطيش

رفض

عيسى تركي

رفض

   

وقد اقترن موضوع تنظيم شؤون المعاشات بعبارة “ينظم القانون”، والمقصود بها أن هذا الموضوع المهم المرتبط بشؤون تحقيق الأمان الاجتماعي، وتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية الاقتصادية للأسرة، ذات الصلة بجيب المواطن، ومنها المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت، قد اشترط الدستور أن يكون تنظيمها بقانون، يقره البرلمان، وهذا لا يعني أن يأتي قانون يفوِّض السلطة التنفيذية تنظيم هذه الشؤون، لأن ذلك يعتبر إهدارًا لحق دستوري أصيل، كفله المشرِّع للسلطة التشريعية، ولا يمكن التنازل أو التخلي عنه بأيّ شكل من الأشكال.