+A
A-

الرميحي لـ “البلاد” : ” يجوز إصدار “التقاعد” بمرسوم

قال الشوري خميس الرميحي لـ “البلاد” إن مجلس النواب فوّت فرصة حقيقية لتعديل مشروعي قانوني إصلاح نظام التقاعد المدني والعسكري، ووضع ما يرونه من ضمانات إضافية.

وأضاف في حوار مع مندوب الصحيفة: لا وقت حاليا لتعديل مشروعي القانونين، وبالنسبة لي فسأصوت مع مشروع القانون كما هو وارد.

ورأى أن الضامن لرواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين بعد الله سبحانه وتعالى هو جلالة الملك؛ باعتباره رأس السلطات الثلاث وحامي الدين والوطن.

وذكر أن تفويض البرلمان للسلطة التنفيذية ببعض الأمور ليس بدعة؛ لأنه يوجد تفويض سارٍ حاليا لسمو رئيس الوزراء بتحديد الرواتب والأجور، أيّ أن تحديد الأجور غير منصوص عليه بالقانون، ويجري ذلك من بعد توصية من ديوان الخدمة المدنية.

وأكد أن من غير المقبول استنزاف موارد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وما يجري حاليا من أمور خاطئة تؤثر على الأمن الاجتماعي واستقراره.

وعن توقعاته للمسار الدستوري للتشريعين في حال اختلاف المجلسين بشأنهما، رد الرميحي بأن المادة (87) من الدستور تورد تفصيلا لهذه الحالة، وفي حال اختلاف المجلسين على أيّ مشروع بقانون مجال للبرلمان بصفة عاجلة، ولم ينعقد المجلس الوطني لحسم تمريره من عدمه، فإن لدى جلالة الملك رخصة دستورية لإصدار القانون بمرسوم له قوة القانون.

وأردف أن هذا المرسوم إذا صدر من جلالة الملك فلا يعرض على المجلسين للموافقة عليه أو رفضه مثلما يجري مع مراسيم القوانين التي تصدر خلال العطلة التشريعية للبرلمان، أيّ أن التشريع يصبح نافذا بقوة القانون في حالة صدوره بمرسوم.

ويتولى الرميحي مركز نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى. وفيما يأتي نص الحوار:

اليوم

متى ستجتمع لجنة الشؤون القانونية والتشريعية الشورية لبحث دستورية مشروعي إصلاح نظام التقاعد المدني والعسكري؟

-    ستجتمع اللجنة نهار اليوم الخميس.

لا مانع

- هل تتفق مع رأي لجنة الشؤون القانونية النيابية بشأن عدم دستورية مشروعي القانونين بسبب مخالفتهما مادتين بالدستور؟

-    لا أريد استباق رأي لجنة الشؤون القانونية الشورية، وسأدلي برأيي الشخصي بهذا الموضوع، إذ إنني لا أتفق مع ما توصلت إليه اللجنة القانونية النيابية.

من المبررات التي ساقتها اللجنة النيابية أن مشروعي القانونين لا ينسجمان مع المادة (119) من الدستور، وهذه المادة تنص على أن القانون ينظم شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.

الدستور نص على أن القانون “ينظم” ولم يقل “يُحدِّد”، ويوجد فرق كبير بين المصطلحين لغويا وقانونيا، وبالتالي فلا مانع دستوريا من أن تفوض السلطة التشريعية السلطة التنفيذية لتنظيم شؤون المرتبات والمعاشات، ولا داعي من التخوف من ذلك.

الأقدر

لماذا لا داعي من التخوف؟

- إن الضامن لرواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين بعد الله سبحانه وتعالى هو جلالة الملك؛ باعتباره رأس السلطات الثلاث وحامي الدين والوطن.

وتفويض السلطة التنفيذية ببعض الأمور ليس بدعة؛ لأنه يوجد تفويض سارٍ حاليا لسمو رئيس الوزراء بتحديد الرواتب والأجور، أيّ أن تحديد الأجور غير منصوص عليها بالقانون، ويجري ذلك من بعد توصية من ديوان الخدمة المدنية.

ومن مبررات التفويض أن الجهة التنفيذية هي الجهة الأقدر على تحديد بعض التفاصيل الاجرائية والتنفيذية لما لديها من كوادر وخبرات.

ركود

- من أسباب رفض مجلس النواب مشروعي القانونين التخوف من تفويض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والمجلس الأعلى للتقاعد العسكري باختصاصات كثيرة، ألا ترى موقف المجلس المنتخب مقنعا؟

-    كان من الأفضل أن يعطي مجلس النواب فرصة أكبر للجهة التنفيذية لتعديل الوضع غير السليم حاليا، ومن بعد مرور 5 أو 10 سنوات على سبيل المثال يمكن تعديل القانون فيما لو رأى البرلمان ذلك.

من غير المقبول استنزاف موارد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وما يجري حاليا من أمور خاطئة تؤثر على الأمن الاجتماعي واستقراره.

لقد فوّت مجلس النواب فرصة حقيقية لتعديل مشروعي القانونين، وكان لدى المجلس صلاحية تعديل مواد مشروعي القانونين، ووضع ما يراه من ضمانات إضافية.

أما بالنسبة للعوائد الاستثمارية للصناديق التقاعدية فليس خافيا ما تشهده أنظمة التقاعد بدول العالم من انخفاض بعوائدها الاستثمارية، وهذا هو وضع عالمي ولا يقتصر على البحرين؛ بسبب ركود العقارات وانخفاض عائداتها، ولأن معظم استثمارات الصناديق ودائع وأرباحها قليلة.

لن تمس

- ما ردك على تحفظات مجلس النواب بشأن مشروعي القانونين؟

-    أرى أن الحقوق التقاعدية لن تمس، والتشريعان تنظيميان.

شارف

- هل تتوقع أن يمرر مجلس الشورى مشروع القانون كما هو وارد من الحكومة أو يجري عليه تعديلات؟

-    لا أعلم بموقف بقية زملائي أعضاء المجلس، ولكن موقفي أن مجلس النواب فوّت فرصة التعديل، ووقت دور الانعقاد شارف على الانتهاء، وبالتالي لا وقت حاليا لتعديل مشروع القانون، وبالنسبة لي فأنا سأصوت مع مشروع القانون كما هو وارد.

الحكيم

- ما المسار الدستوري لمشروعي القانونين في حال رفضه من مجلس النواب وموافقة مجلس الشورى عليه؟

-    تنظم المادة (87) من الدستور هذه الحالة وتورد تفصيلا لها، إذ تنص على أن “كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقـتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليـبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تـلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون”.

إن هذه المادة تفيد إنه في حال اختلاف المجلسين على أيّ مشروع بقانون مجال للبرلمان بصفة عاجلة، ولم ينعقد المجلس الوطني لحسم تمريره من عدمه، فإن لدى جلالة الملك رخصة دستورية لإصدار القانون بمرسوم له قوة القانون.

وهذا المرسوم إذا صدر من جلالة الملك فلا يعرض على المجلسين للموافقة عليه أو رفضه مثلما يجري مع مراسيم القوانين التي تصدر خلال العطلة التشريعية للبرلمان، أيّ أن التشريع يصبح نافذا بقوة القانون في حالة صدوره بمرسوم.

والمادة الدستورية واضحة بأن إصدار المرسوم من عدمه خاضع لتقدير جلالة الملك، ومن المؤكد أن جلالته سيتخذ القرار الحكيم الذي يخدم البحرين والبحرينيين.