+A
A-

داود لـ “البلاد”: تطبيق منع الترشح للبرلمان بأيّ انتخابات مقبلة

- مجال تطبيق القانون بأثر مباشر فوري يعني منع الترشح في أي انتخابات

- الأعضاء الفعليين عبارة حمالة أوجه تحتمل أن يكون المقصود بها جميع الأعضاء

- من ثبت تجميد عضويته أو استقال من الجمعية فلا يكون مشمولا بالحظر

- إصدار القانون وقاية للمجتمع من مخاطر التهديدات

قال النائب جمال داود لـ “البلاد” إن قانون حظر ترشح قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة للانتخابات النيابية أوقع البعض بخلط في فكرة الأثر الرجعي. ويشير داود لتصريح للنائب الأسبق فريد غازي الذي صرّح لصحيفة زميلة إن القانون لا يطبق بأثر رجعي، وبالتالي لا يشمل الجمعيات السياسية المنحلة حديثا.

وأوضح دواد: مجال تطبيق النص المعدل بأثر مباشر فوري يعني بالضرورة منع ترشح الفئات التي وردت في النص المعدل من الترشح في أي استحقاق انتخابي مقبل.

وتابع: مما يعزز هذا الكلام أن الرأي الذي يقول لو أخذنا به فرضا، فإن مؤداه هو غل يد السلطة التشريعية فيما يتعلق بضوابط الترشح، وهو نطاق محصور اختصاصا لها، علاوة على أن كون الانتخابات التي قد يمنع منها أعضاء الجمعيات لم تتم الدعوة لها، وليست قائمة وتنطبق عليها وفقا للأثر الفوري والمباشر نص المادة والاشتراطات الجديدة الواردة فيها.

وأردف: أما بالنسبة إلى عبارة الأعضاء الفعليين، فهي عبارة حمالة أوجه تحتمل أن يكون المقصود بها جميع الأعضاء المقيدين في قوائم الجمعية ومودعة بوزارة العدل، ومن جهة أخرى يحتمل أن تكون لعدد من الأعضاء الذين لهم دور فعلي في الجمعية، سواء كانوا في مناصب قيادية وفقا لما نصت عليه المادة ١١ من قانون الجمعيات السياسية، أو حتى من غير القيادات.

وقال: أما من ثبت تجميد عضويته أو طلب سحبها أو أبدى موقفا مخالفا للجمعية حتى قبل حلها فلا يكون مشمولا بالنص. وأكد أن القصد أنه من الممكن ان يطلب العضو سحب عضويته أو تجميدها ولم يبت فيها مجلس الادارة أو الجمعية العمومية وما يرفع الامر لوزارة العدل لسحب اسمه من قوائم الأعضاء المودعة في الوزارة، فهو في هذه الحالة لا يعد عضوا فعليا. ولفت الى إن اصدار القانون بمثابة وقاية للمجتمع من مخاطر التهديدات التي ما زالت تستهدف أمن واستقرار الوطن، وهذا القانون بمثابة بوابة صلبة لمنع مرور كل من يحمل أجندة تتعارض مع القاعدة العامة بحماية الوطن ومكتسباته.