+A
A-

تأييد الإعدام لآسيويَين قتلا آخر وغطيا جثته بالإسمنت

أجمَع مرة ثانية رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى يوم أمس، على رفض استئنافي آسيويَين، مدانين بقتل آخر من نفس جنسيتهما في منطقة النعيم، ودفن جثته بعد وضعها في حقيبة سفر كبيرة الحجم بفناء منزل قيد الإنشاء، كان المستأنفين يعملان في بنائه بمنطقة اللوزي كونهما من عمال البناء (فري فيزا)، وغطياها بالإسمنت؛ وكل ذلك لعدم موافقة المجني عليه إقراض المستأنف الأول مبلغ 50 دينارا، ما أدى لغضبه واستعانته بالمستأنف الثاني في ارتكاب جريمتهما.وأيدت المحكمة بإجماع الآراء الحكم الصادر ضدهما بالإعدام عما أسند إليهما عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمقترنة بجريمة السرقة من المجني عليه، فضلا عن معاقبتهما بالحبس لمدة 10 أيام نظرا لعدم تجديد رخصة إقامتهما بالبلاد والأمر بإبعادهما نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ورد إليها تقرير من رئيس اللجان الطبية بوزارة الصحة، يفيد فيه أنه ثبت للجنة أن المستأنفين لا يعاني أي منهما من أي مشكلة نفسية أو عقلية ومدرين تماما لتصرفاتهما وأفعالهما.

وكانت محكمة التمييز نقضت في وقت سابق الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادة الحكم للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد؛ بعد تأييد الحكم عليهما في وقت سابق بشهر أكتوبر من العام 2015. وأوضحت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها بشأن الدفع بعدم توافر سبق الإصرار والترصد، أن الأخيرة هي حالة ذهنية في نفس الجاني وتستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها، وهي ثابتة ومتوافرة في حق المتهمين من اعترافهما بالتحقيقات، أو من توافر الباعث على القتل وهي الضغينة التي يختزنها المتهم الأول للمجني عليه، والتي كانت بسبب خلاف نشب بينهما قبل الواقعة بشهر وحدث بها المتهم الثاني، والذي لبى مشاركته في جريمة القتل، فبيتا النية وأعملا فكرهما في هدوء وروية لتحديد الخطة التي قاما برسمها والوسيلة التي سيستخدمانها، وهي خنق المجني عليه بواسطة تكميم فمه وأنفه وخنق رقبته، وعزمهما أكثر من مرة قبل الواقعة على تنفيذ جريمتهما، وهو الأمر الذي يدل على ارتكاب الجريمة بعيداً عن الغضب وبفكر هادئ بقصد الانتقام.

وأضافت أنه أما بشأن الترصد هو أن ترصد الجاني للمجني عليه وترقبه فترة من الزمن في مكان يتوقع قدومه إليه ليتمكن من الاعتداء عليه، هو ثابت في الدعوى من اعترافات المتهمين، حيث قررا أنهما انتظرا المجني عليه حال نزوله من مسكنه وكمن له المتهم الأول أمام السلم بينما مكث الثاني أمام غرفة الأول وقام المتهم الأول بتكميم فم المجني عليه، بينما قام المتهم الثاني بإمساكه من رجليه، وحملاه إلى غرفة الأول ومن ثم قتلاه بواسطة الخنق باستعمال منشفة، ولفا الإزار حول رقبته.

وأضافت المحكمة حول توافر ظرف الاقتران أنه يكفي لتغليظ العقوبة أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما، حيث الثابت من ماديات الدعوى أن ما أتاه المتهمين من أفعال بقصد قتل المجني عليه يشكل جناية قتل عمد، وما وقع بعد ذلك من سرقتهما حافظة نقوده وهاتفه يشكل جريمة السرقة، ويوفر في حقهما ظرف الاقتران، لوقوع الجريمتين في مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادي مستقل لكل جريمة، الأمر الذي يتوافر فيه ظرف الاقتران عملاً بنص المادة 333 من قانون العقوبات.