+A
A-

الحمادي: قساوة المحقق تحجب المعلومات وإخفاء هوية الشاهد ضرورة

نال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي درجة الدكتوراه بتقدير امتياز من كلية الحقوق بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، وذلك عن رسالته التي قدمها بعنوان (الحماية الجنائية للشهود – دراسة مقارنة)، وتقدم بالشكر الجزيل للنائب العام علي البوعينين على مساندته وتشجيعه له خلال مرحلة الدراسات العليا وإعداد هذا البحث، والذي يثري المكتبة القانونية البحرينية، وإلى جميع من سانده طوال الفترة السابقة من الأهل والزملاء المستشارين والأصدقاء.

وتطرق الحمادي في البحث إلى مشكلة حماية الشهود، والتي قد فرضت نفسها على المجتمع كمشكلة متشعبة ومتشابكة ومتعددة الأبعاد نتيجة لما تحدثه من آثار سيئة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي والأمني، الأمر الذي ولد انشغالا لدى كافة الدول والمنظمات والهيئات المتخصصة والمجتمع الدولي تجاهها، إذ انعقد العزم على أن تتضافر وتتعاون كافة الجهود على حماية الشهود.

واعتمد أحمد الحمادي في إعداد هذه الدراسة على منهجين رئيسيين لا غنى عنهما في البحث العلمي، الأول يتمثل في المنهج الوصفي التحليلي، والثاني هو المنهج المقارن، بعد التمهيد بتعريف الحماية الجنائية للشهود، وماهية الشهادة ودورها في الإثبات الجنائي.

واستعرض ختاما أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من توصيات، والتي كانت كالتالي:

أولا: منح سلطة التصدي للأفعال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية – سواء في التشريع البحريني أو المصري – لمختلف درجات المحاكم بما في ذلك المحاكم الصغرى، وليس لمحكمة معينة فقط.

ثانيا: يقع الشاهد أحيانا حال الإدلاء بشهادته داخل قاعة المحكمة تحت ضغط نفسي واضطراب فكري، لأنها قد تكون المرة الأولى التي يوجد فيها بوصفه شاهدا، أو قد يتعرض لملاحقة الجاني وأقربائه، الأمر الذي يدفعه في كثير من الأحيان إلى أن يمتنع عن الإدلاء بشهادته، أو يدلي بالشهادة تحت تأثير هذا الاضطراب بصورة مشوشة، لذا فقد أوصى الحمادي باستخدام شبكة التلفزيون ذات الاتجاه الواحد أو الستائر، والشهادة المسجلة على أجهزة الفيديو خاصة في جرائم الاعتداء الجنسي، وشهادة الأطفال، بوصفها وسيلة لحماية الشاهد من هذا الضغط النفسي وملاحقة المتهم أو الموجودين له مع توفير الضمانات التي تكفل حق الدفاع.

ثالثا: في الحالات التي يكون فيها الكشف عن البيانات الشخصية للشاهد أو محل إقامته معرضا حياته أو حياة شخص من ذويه للخطر، يوصى في هذه الحالة بحجب عنوان الشاهد في إجراءات سير الدعوى الجنائية، وجعل عنوانه هو عنوان قسم الشرطة، على أن يتم إنشاء سجل خاص بكل قضية يدون فيها اسم الشاهد وعنوانه الحقيقي، ويفضل في هذه الحالة استخدام التقنيات الحديثة المتمثلة في الحاسب الآلي.

رابعا: توفير أماكن انتظار مناسبة ومؤمنة للشهود لا يسمح للمواطنين أو الحضور الدخول إليها، ومن ثم نضمن منع التأثير في الشاهد والحفاظ على حالته النفسية إلى حين الانتهاء من الإدلاء بالشهادة.

خامسا: نظرا إلى غياب من يتولى أمر الشاهد داخل قاعات المحكمة، فإن الباحث يوصي بإنشاء إدارة لمساعدة الشاهد داخل كل محكمة تتولى الاهتمام به منذ لحظة استدعائه وحتى الانتهاء من الإدلاء بشهادته للغرض المشار إليه في التوصية السابقة.

سادسا: إعداد نشرة ترسل مع كل أمر استدعاء يصدر من المحكمة لتزويد الشاهد بالمعرفة وما هو مطلوب منه، مع بيان دور مختلف الأطراف المعنية بسير الدعوى، وخريطة لتوضيح مكان المحكمة والقاعة التي سيشهد فيها وأوجه الحماية والخدمات التي ستقدم إليه حال حضوره إلى المحكمة وكيفية المطالبة بها.

سابعا: يتولى النائب العام حماية الشهود أثناء التحقيقات بالنيابة العامة وبعد صدور حكم في الدعوى، وتعطى له الصلاحيات في اختيار الأماكن أو أي أمور أخرى تتعلق بحماية الشاهد.

ثامنا: بيان الجهات الواجب عليها حماية الشاهد وذلك في القانون البحريني وآلية هذه الحماية وطريقة المحافظة على الشاهد أثناء التحقيق والمحاكمة وبعد صدور الأحكام.

تاسعا: ضرورة منح دورات تدريبية وتثقيفية للمحققين، إذ إن المعاملة القاسية من قبل المحقق تؤدي إلى إنكار الشاهد لمعلومات مفيدة؛ نظرا لتأثره بالمعاملة الخشنة، أو حتى من نظرات المحقق الحادة، وطريقة توجيهه الأسئلة إلى الشاهد، ما يجعله يحيد عن الحقيقة في شهادته.

عاشرا: عقد المؤتمرات والدورات والندوات، وذلك لوضع برامج دعم الشهود والضحايا، ومسائل التمويل، وشبكات عمل مع المختصين والمنظمات المدنية، لمساعدة ضحايا الجرائم المنظمة والإرهاب وجريمة العنف الأسري، والشهود من الأطفال، وبيان كيفية حمايتهم للإدلاء بشهادتهم ضد مرتكبي هذه الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب.

الحادي عشر: تضمين مناهج كليات القانون وكليات الشرطة والكليات العسكرية والمعاهد القضائية التعريف بالحماية الجنائية للشهود، والإجراءات اللازم اتباعها، والحقوق والالتزامات المترتبة على إدلاء الشهود بشهادتهم أمام المحاكم الجنائية.

الثاني عشر: ضرورة وجود اتفاقيات ثنائية إقليمية ودولية بين مملكة البحرين والدول العربية والأجنبية وذلك في شأن حماية الشهود من خلالها تستطيع مملكة البحرين نقل أي شهود أو مجني عليهم إلى الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات.