+A
A-

“الغرفة” تناقش تعديل قانونها نحو مزيد من “الاستقلالية”

ذكرت مصادر مطلعة أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تعمل في الوقت الراهن على مراجعة قانونها الحالي، وسط توجه لإعداد مقترحات بهذا الخصوص لرفعها للجمعية العمومية، أو رفعها للجهات المعنية كمقترح للتعديل.

وبينت المصادر أن لجنة شكلت في ضوء مقترح من الجمعية العمومية لدراسة التعديلات من أجل زيادة “استقلالية الغرفة” ومنحها هامشا أكبر للتحرك.

وتشير المصادر إلى أن النصوص التي يتعلق بها التعديل قد تتمحور بشكل رئيس حول تقليص صلاحيات وزير الصناعة والتجارة والسياحة والتي لم يكن يتمتع بها قبل إقرار أول قانون منذ سنوات.

ولم يتسن لـ “البلاد” الحصول على تعليق على الفور من المتحدث الرسمي باسم الغرفة، والمخول بالرد على أسئلة الصحافيين، بخصوص هذه التقارير وإذا ما صدرت أي مرئيات للغرفة بشأن المقترحات وتوقيت رفعها.

وكان أعضاء في الجمعية العمومية للغرفة طالبوا في اجتماع الجمعية العمومية الأخير الذي عقد في أبريل الماضي، بتعديلات في قانون الغرفة من أجل منحها مزيدا من “الاستقلالية”، بغية أن تحتفظ الغرفة وأعضاؤها بقرارهم دون تدخل أو رقابة من الوزير الذي تعرض عليه نتائج الاجتماعات لعدم إبداء المعارضة عليها، كما تخوله بطلب انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في حل مجلس الإدارة.

وعلى الرغم من أن القانون جعل للوزير سلطة على الغرفة، إلا أنه لم تشهد الغرفة إلى الآن أي حادثة معروفة تدخل فيها الوزير مباشرة، سوى اجتماعات وتصريحات أطلقت قبل سنتين تقريباً من قبل الوزير بهدف الدفع نحو حلول في الغرفة التي شهدت حينها انقسامات كبيرة أدت إلى استقالة عضوين في مجلس الإدارة وتقديم الرئيس نفسه لاستقالته قبل أن يسحبها، مع أحداث أخرى شهدتها مثل إقالة الرئيس التنفيذي الأسبق.

وتنص المادة 3 من قانون الغرفة الصادر في العام 2012، وهو أول قانون رسمي ينظم عمل الغرفة على أن “غرفة تجارة وصناعة البحرين تعتبر مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية وطنية، وتمثل قطاعات أصحاب الأعمال وتعبر عن آرائهم وتحمي مصالحهم، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير”. والمقصود به الوزير المختص بشؤون الصناعة والتجارة.

ومن بين الأدوات لتحقيق أهداف الغرفة حسب القانون “إبداء الرأي في المشروعات والاقتراحات بقوانين ذات العلاقة بالصناعة والتجارة متى طلب منها ذلك، كما يجوز للغرفة أن تتقدم من تلقاء نفسها للوزير المختص بمقترحاتها عن مشروعات القوانين التي تهم القطاع الخاص والموضوعات التي تدخل في اختصاصها”.

كما جاء في المادة (32 ) أنه “يفتتح الرئيس اجتماعات مجلس الإدارة ويرأسها، ويضبطها، ويأذن في الكلام، ويدير المناقشات ويعلن انتهاءها، كما يعلن الرئيس قرارات المجلس”.

ويخطر الرئيس الوزير بقرارات المجلس وتوصياته للعلم والإحاطة في 5 أيام من تاريخ صدور القرار أو التوصية. وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن أياً من القرارات أو التوصيات يخرج عن اختصاص الغرفة أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها في 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو التوصية، وإعادتها إلى الغرفة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصرت الغرفة على قرارها أو توصيتها أو ضمنتها مخالفة جديدة عُرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.

ولمجلس الغرفة بناءً على اقتراح الرئيس أن يتخذ الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ضد عضو المجلس الذي يُخل بالنظام واللوائح والقرارات”.

ونصت المادة ( 39) على أنه إذا “فقد مجلس الإدارة نصابه القانوني ولم تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، أو طرأت عليه ظروف مادية أو إدارية تؤثر بشكل جوهري أو تحول دون قيام الغرفة بمهامها، يجوز للوزير – وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة – أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للنظر في أمر حل المجلس، فإذا لم توافق الجمعية العمومية غير العادية على الحل، فللوزير الحق في عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن حل المجلس”.