+A
A-

رفض معارضة استئنافية بمقتل شاب

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في معارضة استئنافية لمدان مع آخرين سبق الحكم عليهم، مدانين بتعذيب شاب (18 عاما) حتى الموت بدعوى أنه متعاون مع أفراد الشرطة (مُخبر)، وألقوا به عقب الاعتداء عليه وسرقة ممتلكاته الشخصية في مكان عام حتى وافته المنية على سرير المستشفى عقب أيام من الواقعة؛ بعدم قبولها لعدم وجود مقتضى؛ كونه لم يقدم سببا تقبله المحكمة.وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة متهمين (24 و21 عامًا – هاربين) بالسجن المؤبد، فيما قضت بمعاقبة صديق المجني عليه (18 عامًا - المستأنف) بالسجن لمدة 5 سنوات، وبالحبس 3 سنوات لمتهم رابع (17 عامًا) كان يراقب للمعتدين المكان.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها لا تقبل المعارضة الاستئنافية في الحكم الحضوري الاعتباري، إلا إذا أثبت المحكوم عليه وجود عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومدونات الحكم المعارض فيه، أن الحكم الصادر بحق المعارض صدر حضوريا اعتباريا، وأن المعارض أو المدافع عنه لم يقدم عذرا تستخلص منه المحكمة أن هناك مانعا حال بينه وبين الحضور بجلسة المحاكمة الاستئنافية، سيما أن الحكم المعارض فيه من المحكمة الاستئنافية العليا والطعن فيه بالاستئناف غير جائز، ومن ثم تضحى معارضته غير مقبولة.

وثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن وفاة المجني عليه وفاة إصابية نتيجةً؛ لتعرضه لإصابات رضِيَّة متعددة بأنحاء جسده المختلفة (الرأس والوجه الصدر والبطن والأطراف)، كما تبين أنه قد تم تقييده لأن الإصابات التي به حدثت باستخدام أدوات صلبة راضه كالهوز والعصي، مؤكدًا أن الوفاة حدثت من مضاعفات الإصابات مجتمعة.