+A
A-

الحبس مع وقف التنفيذ لمواطن حاول شراء منزل أحلامه فغدر به صاحبه

غرمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة مواطنا مبلغ لا يتعدى 50 دينارا؛ لإدانته بإصدار شيك بقيمة 15 ألف دينار من دون رصيد لصالح آخر كعربون شرائه منزلا منه بقيمة 195 ألف دينار، بالرغم من أن المستفيد قد باع ذلك المنزل لشخص آخر وتوجه لسحب قيمة الشيك الذي لا يحق له.

وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، كما أمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأصل في الشيك أنه يعتبر أداة وفاء ويستحق الدفع، والجريمة تحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قام وقابل للسحب، وبينت أنه لا عبرة بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك، إذ إن من خصائص الشيك أنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، وأن ما يدفع فيه المتهم بأنه أصدر الشيك للمستفيد كعربون مقدم لشراء منزل واشترط عليه في حال لم يوافق البنك إعطائه -المتهم- قرض يحق للمتهم استرجاع الشيك، فإن هذا الدفع ليس له مكان في المسؤولية الجنائية، حيث إن المسؤولية الجنائية بغض النظر عما سيؤول إليها الشق المدني بشأن الواقعة تقوم بمجرد توافر أركان جريمة الشيك دون رصيد. ولكنها ومن باب الرأفة بالمتهمة قررت أنه لما كانت ظروف الدعوى المبينة وخلو صحيفة أسبقيات المتهم من قضايا مماثلة ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة، الأمر الذي ترى معه المحكمة وقف تنفيذ العقوبة.

وبشان تفاصيل القضية أوضحت المحكمة أن المتهم كان قد حرر شيكا لصالح المجني عليه، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كاف قائم وقابل للتصرف فيه بمبلغ إجمالي 15 ألف دينار.

وهو ما لم ينكره المتهم، إذ أفاد أثناء التحقيق معه أنه كان قد اتفق مع المجني عليه على شراء منزل يملكه الأخير بمبلغ 195 ألف دينار، وتم تحرير اتفاقية رسمية بذلك، وعليه حرر له شيكا بمبلغ 15 ألف دينار على سبيل العربون، وكان من ضمن شروط الاتفاقية أن تتم الموافقة البنكية على حصوله على قرض شراء؛ وذلك ليتمكن من دفع باقي المبلغ، وفي حال رفض البنك المعاملة أو مرت 3 أسابيع من الاتفاقية ينتهي العقد الذي بين الطرفين ويسترد الشيك الذي قدمه كعربون عن شراء المنزل.

وبينت أن البنك رفض إعطاء المتهم القرض الذي طلبه، فاتصل بالمستفيد وأخبره أنه لا يستطيع المواصلة وشراء المنزل كون أن البنك رفض معاملته وأبلغه بأنه سوف يحضر لاستلام الشيك المذكور، إلا أنه تفاجأ أن المجني عليه يطلب عن طريق الدلال أن يعطيه مبلغ 10 آلاف دينار فقط، وإلا سيسحب قيمة الشيك.

ويتبين من أوراق القضية أن المتهم لم يقبل بهذا التصرف من المجني عليه؛ لذا فقد توجه إلى بنك آخر محاولا الحصول على مبلغ شراء منزل أحلامه، وهو ما حصل فعلا، فاتصل مباشرة بصاحب المنزل وأبلغه أنه تمت الموافقة على منحه القرض وبانتظار استكماله للإجراءات الرسمية.

وهنا تفاجأ المتهم بأن المجني عليه باع المنزل أصلا إلى شخص آخر دون علمه، فتوجه مباشرة للبنك وسحب المبلغ المودع بالبنك؛ خوفا من سحب صاحب المنزل لقيمة الشيك المودع لديه، وحصل ما كان المتهم خائفا منه إذ توجه صاحب المنزل محاولا صرف قيمة الشيك، فلاحظ عدم وجود رصيد بالحساب وتقدم ببلاغ جنائي ضد المتهم.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 31 مايو 2016، أعطى بسوء نية شيكا بالمبلغ المبين بالمحضر للمجني عليه على أحد البنوك وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه.

ولم يستفيد المتهم من الدفوع التي تقدم بها وكيله سواء بانتفاء القصد الجنائي وانعدام سوء نيته، وإن برر تصرفه بأن المبلغ كان عربونا لشراء العقار المتفق عليه واستكمال المبلغ بمجرد حصوله على قرض الشراء، ولا حتى دفعه بأن الاتفاق هو إعادة الشيك للمتهم في حال عدم حصوله على القرض، أو أنه سحب قيمة الشيك من حسابه البنكي بعدما تبين له بيع المجني عليه للمنزل إلى شخص آخر، فضلا عن عدم التفات المحكمة لدفعه بعدم أحقية المجني عليه بصرف الشيك موضوع الدعوى.