+A
A-

الحكم على متهمَين بالانضمام لجماعة إرهابية

صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمًا امس الخميس، على متهميْن في وقائع الانضمام إلى جماعة إرهابية وجمع وإعطاء وتسلم أموال لمصلحة جماعة إرهابية وحيازة مواد إباحية بمعاقبة المتهمَين بالسجن لمدة 15 سنة والغرامة بمبلغ مئة ألف دينار مع إسقاط جنسيتهما ومصادرة المضبوطات.

وتتلخص الواقعة في قيام المتهم الثاني، وهو أحد عناصر تنظيم “ائتلاف 14 فبراير” الإرهابي وكُلِّف من قيادات هذا التنظيم، بضم أشخاص لهذا التنظيم بهدف خدمة مصالحه المتمثلة في نشر الفوضى وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين والحيلولة دون استقرار المملكة، عن طريق إيجاد عناصر تتولى نقل الأموال وتوفير الدعم المادي للعناصر الإرهابية في مملكة البحرين؛ حتى يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإرهابية فقام بتجنيد وضم المتهم الأول لهذا التنظيم الإرهابي وكلفه باستلام مبالغ مالية لتمويل العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم في مختلف مناطق البحرين؛ حتى يتسنى للعناصر الإرهابية ممارسة نشاطهم الإرهابي في المملكة، وبالفعل وافق المتهم الأول على الانضمام لذلك التنظيم الإرهابي مع علمه بأهدافه وطبيعته وقام بتنفيذ المهام الموكلة إليه.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعتراف المتهم الأول والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتم تداول القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين إذ مكنتهما من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهما جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.