+A
A-

إدانة 14 متهما بجماعة تابعة لـ “الائتلاف”

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس 14 متهما بتأسيس عصابة تابعة لتنظيم “ائتلاف 14 فبراير” الإرهابي، هدفها تنفيذ العمليات الإرهابية داخل المملكة وتسليم واستلام أموال لصالح الجماعة، وارتكبوا عملية اعتداء على مركز شرطة سترة؛ وذلك بالسجن المؤبد للمتهم الأول والأمر بتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، فيما سجنت 9 متهمين لمدة 7 سنوات، وأمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبتغريم 3 مبلغ 200 دينار لكل منهم.

كما قضت المحكمة بالحبس لمدة 3 سنوات على 4 مدانين لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتتمثل التفاصيل حسبما جاءت في تصريح سابق لرئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، أنه تم الانتهاء من التحقيق في واقعة تأسيس عصابة إرهابية تابعة لتنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي، وتسليم وإعطاء أموال لصالح تلك الجماعة إرهابية، وأوضح أنهم تم إحالة 13 متهما، منهم 6 محبوسون، وسبعة آخرون هاربون -وتمت إحالة المتهم الرابع عشر بعد صدور التصريح-.

وأسندت إليهم النيابة تهم تأسيس والانضمام إلى عصابة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وتسليم وإعطاء أموال لصالح جماعة إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال وحيازة صور ومقاطع فيديو إباحية.

وأشار إلى أن نيابة الجرائم الإرهابية كانت تلقت بلاغا من إدارة المباحث الجنائية مفاده قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل عصابة إرهابية تابعة لتنظيم “ائتلاف 14 فبراير” الإرهابي، وذلك بعد أن تم تجنيدهم من جانب قيادات تنظيم “ائتلاف 14 فبراير” الإرهابي بالخارج، وتستهدف تلك العصابة الإرهابية القيام بالعمليات الإرهابية والاعتداء على مركز شرطة سترة خصوصا؛ لمنع الاستقرار واستتباب الأمن بالمنطقة، وقد تكفلت القيادات الإرهابية بالخارج بتمويل نشاط التنظيم وتوفير الدعم المالي لهم، وقام المتهمان الأول والثاني بضم باقي المتهمين لهذه العصابة الإرهابية، وتم تكليفهم بالاعتداء على مركز شرطة سترة وذلك تنفيذا للتكليفات التي يتلقونها من القيادات الإرهابية بالخارج.

وأسندت نيابة الجرائم الإرهابية في التدليل على الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية واعترافات المتهمين.

وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين الـ 14 للمحاكمة بعد أن وجهت لهم تهما تمثلت في أنهم في غضون العامين 2017 و2018، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمان الأول والثاني: أسسا عصابة تابعة لتنظيم “ائتلاف 14 فبراير” الإرهابي على خلاف أحكام القانون الغرض منه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين الأخرى ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية تنفيذا لأغراض إرهابية عن طريق الوسائل التي تستخدم في تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه العصابة.

ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى التاسع: انضموا للعصابة المذكورة في البند أولا وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

ثالثا: المتهم الأول: تسلم أموالا من جماعة تباشر نشاطا إرهابيا لاستغلالها في مباشرة نشاطها الإرهابي بأن تسلم مبالغ مالية من الجماعة سالفة الذكر عن طريق البريد الميت وقام بإعطائها لأعضاء الجماعة كمصروفات لهم كونهم مطلوبين أمنيا وذلك تنفيذ لغرض إرهابي.

رابعا: المتهمون من الأول وحتى الثاني عشر والمتهم 14:

1- اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام واستخدام العنف الغاية لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

2- صنعوا وحازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استخدامها في تعرض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

خامسا: المتهم 13: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة في تنفيذ الجرائم الواردة في البند الرابع.

سادسا: المتهمون الأول والثالث والرابع عشر: حازا صورا ومقاطع فيديو إباحية بداخل هواتفهما النقالة. وأوضح الحمادي في تصريح بعد صدور الحكم أن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حق المتهمين إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان. وأضاف أن للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.