+A
A-

بطلان عقد زواج مدني بعد تعرض الزوج للتدليس

قالت المحامية فاتن الحداد إن موكلها الأجنبي الجنسية تقدم بدعوى لتطليقه من زوجته الأجنبية من أصول عربية، بعدما اكتشف أنها خدعته وقد تعرض للتدليس من قبلها، إذ قرّرت في عقد الزوج أن ديانتها مسيحية إلا أنه اكتشف أنها مسلمة، مطالبًا إيقاع الطلاق بينهما للتدليس.

وبالفعل استجابت المحكمة الكبرى المدنية الأولى إلى طلبه بإبطال عقد الزواج المدني الذي يربطهما، وألزمت الزوجة المدعى عليها بمصروفات الدعوى وaمقابل أتعاب المحاماة؛ والتي بررت حكمها ببطلان عقد الزواج بمخالفته النظام العام لمملكة البحرين ومخالفته للشريعة الإسلامية التي حرمت زواج المسلمة من غير المسلم.

وأشارت الحداد إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في أن موكلها المدعي كان قد تزوج من المدعى عليها، بموجب عقد مدني محرر بإدارة التوثيق في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقد أقرت المدعى عليها أنها مسيحية الديانة، كما أقرت في عقد الزواج بأهليتها للتصرف، وبأنها مسيحية من مواليد أبريل 1980 ولم تتزوج من قبل، فيما أقر موكلها أنه هو الآخر مسيحي الديانة ومن مواليد يوليو 1963 وبأنه سبق له الزواج وحاليًّا مطلق، مشيرة إلى أن موكلها اكتشف بعد إبرام عقد الزواج أن زوجته مسلمة وليست مسيحية كما ادعت.

وذكرت المحامية أنها دفعت أمام المحكمة بأن عقد الزواج المبرم بين موكلها والمدعى عليها مشوب بعيب التدليس مما يتعيّن إبطاله، وقدمت نسخة من قانون العائلة الخاص ببلد المدعي، والذي تم إقرار عقد الزواج المدني على أساسه، واختصمت كلا من الزوجة وإدارة التوثيق بوزارة العدل، فتقدم وكيل الإدارة بمذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

من جهتها، بينت المحكمة في أسباب حكمها ردًّا على دفع إدارة التوثيق، بأن المادة (21) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن تفصل المحكمة الكبرى في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالكيفية التالية: 1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، 2 – يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون بلد الزوجين، كما نصت المادة (22) من ذات القانون على أنه “يشترط في القانون الواجب تطبيقه ألا تكون أحكامه مخالفة للنظام أو الآداب في البحرين” ونصت المادة (109) من القانون المدني على أن “إذا كان محل الالتزام مخالفًا للنظام العام أو الآداب وقع العقد باطلاً”، كما نصت المادة (7) من القانون رقم 19 لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة على أن “يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو تحريمًا مؤقتًا، ونصت المادة 14/ب من ذات القانون على أن يحرم مؤقتًا زواج المسلمة بغير المسلم.

ولفتت إلى أن المدعي أقام دعواه بطلب إبطال عقد الزواج المبرم فيما بينه وبين المدعى عليها، تأسيسًا على أنها مسلمة وأقرت له عند إبرام عقد الزواج بأنها مسيحية الديانة، ومن ثم يكون العقد مشوبًا بعيب التدليس وباطلا بموجب قانون بلد المدعي لسنة 2017 “قانون العائلة” أي قانون بلد الزوجين.

وتابعت، أنه لما كان الثابت من إفادة الزواج الصادرة من القنصلية التي تنتمي لها المدعى عليها والمذيلة بتوقيع المدعى عليها بأنها مسلمة وكانت ديانة المدعي هي المسيحية، وأن الشريعة الإسلامية قد حرمت زواج المسلمة بغير المسلم، وعدم تضمن القانون الأجنبي لأي نص قانوني يبطل زواج المسلمة بغير المسلم، ومن ثم لا محل لتطبيقه لمخالفته النظام العام في مملكة البحرين لاعتبار دين الدولة هو الإسلام.

وأفادت أنه لما كانت المحكمة استخلصت أن المدعى عليها مسلمة وأن المدعي غير مسلم، وأن الشريعة الإسلامية قد حرمت زواج المسلمة بغير المسلم، وبالتالي يعد عقد الزواج المدني المبروم فيما بين المدعي والمدعى عليها باطلاً لمخالفته النظام العام في مملكة البحرين وتقضي المحكمة بإبطال عقد الزواج المدني المبرم فيما بين الطرفين.