+A
A-

قبلة الصباح تحولت إلى ضرب وطلب للطلاق في المساء

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية برفض اعتراض مواطن على أمر جنائي بتغريمه مبلغ 50 دينارًا، بعد أن أبلغت ضده زوجته ووالدتها وشقيقتها، والذين أفادوا بأنه اعتدى عليهم بالضرب لمجرد طلب زوجته الطلاق منه، وهو ما لم ينكره المتهم مدّعيًا أن والدة وخالة زوجته هما من حرضاها عليه، خصوصًا وأنهما في الصباح لم يكن بينهما أية مشاكل وأنها قبلته على خده قبل خروجها للعمل، وأيّدت المحكمة الأمر الجنائي الصادر ضده بتغريمه بالمبلغ المذكور عما أسند إليه.

وحول تفاصيل الواقعة، قالت المحكمة إن الزوجة المجني عليها الأولى كانت تقدمت ببلاغ لدى مركز الشرطة، وأفادت فيه أنها بتاريخ 28 سبتمبر 2016 كانت خرجت من مقر عملها متوجهة إلى منزل خالتها، وأثناء ذلك تلقت اتصالاً من زوجها، والذي ما إن علم أنها متوجهة إلى منزل خالتها حتى هددها بتقديم شكوى ضدها في مركز الشرطة، إلا أنها كانت بتلك اللحظة قد وصلت فعلاً لمنزل خالتها.

وبحوالي الساعة 9:00 مساء حضر زوجها -المتهم- إلى منزل خالتها، ففتحت إليه الباب إلا أنها تفاجأت به يسحبها من ملابسها ويصفعها على وجهها “كف”، فحاولت كل من والدتها وشقيقتها الدفاع عنها، إلا أنه لم يتردد في ضربهما كذلك.

وبالتحقيق مع الزوج المتهم اعترف بما نسب إليه من اتهام، إلا أنه ادعى أنه في ذلك اليوم لم تكن بينه وبين زوجته أية مشكلة تذكر، خصوصًا أنها وقبل مغادرتها المنزل متوجهة إلى مقر عملها قبلته على خده حال خروجها من مسكنهما، وهذا تأكيد على قوة علاقتهما وحب كل منهما للآخر.

وأضاف أنه تلقى منها اتصالاً أثناء عودته من العمل تطلب منه تطليقها، وعندما سألها عن مكان تواجدها قالت له إنها في منزل خالتها، وفي تلك الأثناء كان يسمع صوت والدتها وهي تحرضها على أن تطلب منه الطلاق. وبيّن أنه توجّه حينها مباشرة إلى منزل خالتها محاولاً إقناعها بالعودة معه للمنزل، لكنها أصرّت على طلب الطلاق، فما كان منه إلا أن سحبها بالقوة، ولما سمع والدتها تسبه بلفظ غير لائق طاعنة في شرفه صفعها “كف” على وجهها مرتين، كما حضرت شقيقة زوجته وسبته هي الأخرى فكان نصيبها صفعتين هي الأخرى.

فاتهمته النيابة العامة بأنه في يوم 28 سبتمبر 2016، اعتدى على سلامة جسم المجني عليهن زوجته ووالدتها وشقيقتها، مما سبب لهن الإصابات المبينة في التقارير الطبية والتي لم تعجزهن عن القيام أعمالهن لمدة تزيد عن 20 يومًا، وأحالته للمحكمة لإصدار أمر جنائي بحقه، والتي قضت بتغريمه مبلغ 50 دينارًا، وهو ما لم يقبل به فتقدم باعتراض على هذا الأمر والذي رفضته المحكمة وقضت باعتبار الاعتراض كأن لم يكن لعدم حضوره.