+A
A-

استبدال عقوبة نائب سابق دعا لمقاطعة الانتخابات

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بمعاقبة نائب سابق -تابع لجمعية الوفاق المنحلة- نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) داعيا إلى مقاطعة الانتخابات الأخيرة قبل إجرائها، مما يشوش على حرية استعمال الناخبين لهذا الحق؛ بحبسه لمدة شهر واحد عما أسند إليه من اتهام، وأمرت بالوقت ذاته باستبدال عقوبة الحبس بإلزامه بالعمل في خدمة المجتمع بموافقته، كما أمرت بتغريمه مبلغ 500 دينار عن تهمة إساءة استعمال الهاتف.

وأفادت المحكمة أن واقعة القضية تتحصل في أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية كانت تلقت بلاغا مفاده رصد حساب على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) باسم النائب الوفاقي السابق، والذي عمد إلى نشر تغريدات يدعو فيها إلى التحريض على عدم المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية.

وتأكدت التحريات المكثفة التي أجرتها الإدارة المذكورة بالاستعانة بالمصادر السرية من هوية المتهم فتم ضبطه.

وبسؤاله عن تلك “التغريدة” اعترف بأنه بالفعل نشر التغريدة محل الواقعة من خلال حسابه الشخصي بواسطة هاتفه النقال، وأضاف أن عدد المتابعين لحسابه يقدر بحوالي 20 ألف شخص من كل أنحاء العالم.

وكانت أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 18 نوفمبر 2018، أولا: أخل بحرية الاستفتاء والانتخاب بأن قام بالتشويش على سير العملية الانتخابية من خلال نشر تغريده عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن عبارات تخل بتلك الحرية.

ثانيا: تسبب عمدا في إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه من المقرر أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة، وإنما يجوز تنظيمها تشريعيا، وأن مملكة البحرين من خلال دستورها وقوانينها المعمول بها والتي تتماشى والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية قد كفل الحرية الشخصية وحرية التعبير عن الرأي إلا أنه جعلت مناط هذه الحرية أن يتم ذلك في حدود القانون؛ لأن الحرية الشخصية وحرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات، لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد، إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره، ومن حق المشرع البحريني بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يعين تلك الحدود وكيفية استخدامها؛ حتى لا يكون من وراء استعمالها اعتداء على حريات الغير.

وذكرت أن المشرع البحريني حمى حق المواطنين السياسي بانتخاب أعضاء مجلس النواب بحرية وروية وبإرادة مختارة بعيدا عن أي تشويش يعكر صفوها، وجرم كل إخلال بحرية الانتخاب أو بنظام إجرائها عن طريق التشويش الذي يخل بحرية الناخبين من تكوين عقيدتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب والتي تتوج بممارسة حقهم السياسي في يوم الاقتراع ويعتبر السلوك الإجرامي بالتشويش الذي يخل بحرية الانتخاب جريمة معاقب عليها وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وانتهت إلى القول إنها ارتأت تمكين المجتمع من الاستفادة من مهارات المحكوم عليه، وتبقى شيء من الأمل في عودته ودمجه بالمجتمع واستبدال بعض تلك العقوبات بالعمل من دون مقابل لصالح جهات في المجتمع.