+A
A-

“تمجيد الإرهاب”... 5 سنوات سجن و5 آلاف غرامة

يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة يوم الأحد مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وفي مضمون تقريرها أوصت اللجنة على الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على مواده بالتعديلات التي أجرتها اللجنة بإعادة صياغة المادة الأولى لتكون كالآتي: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطًا إرهابيًّا معاقبًا عليه، سواء أكان ذلك داخل المملكة أم أية دولة أخرى”.

وأضاف المشروع “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررًا يتضمن أيًّا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة متى كان ذلك بقصد التوزيع أو إطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًّا كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أي من تلك الأفعال”.

وأشار التقرير إلى أن التعديل جاء لإدراج جميع أشكال الأفعال المادية المجرمة على نحو متتال دون فصل بينها لإيضاح أنها تشكل جميعها أو أي منها الركن المادي للجريمة محل العقاب أيًا كان شكله، وتحديد محل الأفعال المادية سواء في الداخل أو الخارج ليتفق مع تعريف الإرهاب الوارد في القانون، وتجريم الفعل إذا وقع بالذات أو بالواسطة فيما يتعلق بالوسيلة أسوة بالمحرر، وإضافة قصد (إطلاع الغير) لتجريم الفعل إذا وقع في نطاق أضيق من التوزيع، مع تشديد العقوبة على هذه الأفعال. وترى اللجنة أهمية مشروع القانون في مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية والتي لا تغطيها مظلة التجريم وفقًا للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب وذلك تحت مظلة حرية التعبير، مما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.