+A
A-

العامل غير المرخص... عقده باطل وبلا حقوق

أرست محكمة التمييز مبدأ جديدا بإبطال عقد العمل بين العامل غير المرخص رسميا وجهة العمل، ما يعني إسقاط جميع مطالبات العامل فيما لو تم فصله أو انتهت مدة التعاقد. وأكدت المحكمة مبدأ عدم مشروعية عمل العامل الأجنبي دون استصدار تصريح عمل من الجهة المختصة (هيئة تنظيم سوق العمل)، ومن ثم بطلان عقد العمل بطلانا مطلقا، بما يتعين معه اعتباره معدوما وزوال آثاره كعقد عمل.

جاء ذلك في مبدأ لمحكمة التمييز حديث نطق به قضاء المحكمة بجلسة في 18 ديسمبر 2018، وتنفرد بنشره صحيفة البلاد.

القصة

أيدت المحكمة حكمًا أوليًا بناءً على دعوى أقامتها عاملة أجنبية للمطالبة بمستحقاتها العمالية، حيث إن الوقائع تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده دعوى قضائية، وذلك على سند من أنها عملت لديه بعقد محدد المدة بسنتين، إلا أن المطعون ضده فصلها قبل فترة انتهاء العقد.

وأقر طرفا النزاع بأن العاملة عملت دون استصدار تصريح عمل لها، إذ حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وعلى إثره طعنت المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز.

الأسباب

الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد الإفادة الواردة من هيئة تنظيم سوق العمل في غيبتها، كما أن البطلان المترتب على عملها دون تصريح هو في حقيقته بطلان نسبي، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يجوز حرمانها من حقوقها بناء على تقصير المطعون ضده في استخراج ذلك التصريح؛ الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

البطلان

وأشارت محكمة التمييز في حكمها إلى أن قانون تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006 قد حظر في المادة 23 منه على العامل الأجنبي العمل دون تصريح عمل، كما حظرت على صاحب العمل استخدامه دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقا لأحكام ذلك القانون، كما نصت المادة 36 من ذات القانون على عقوبة العامل وصاحب العمل المخالفين لأحكام المادة 23 سالفة الذكر، فيكون مؤدى ذلك العودة إلى ما كانت ترتبه المادتان 3 و 4 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 وهو عدم مشروعية عمل العامل الاجنبي الذي يخالف هذه الاحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم بطلان عقد العمل بطلانا مطلقا، بما يتعين معه اعتباره معدوما وزوال آثاره كعقد عمل.

وقالت محكمة التمييز إنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى بطلان عقد العمل المبرم بين الطاعنة غير البحرينية والمطعون ضده لرفض الجهة المختصة إصدار تصريح عمل للأولى لعدم توافر الشروط اللازمة لذلك ورتب على ذلك رفض طلباتها المترتبة على عقد العمل، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.