+A
A-

“الاستئناف” تبطل حكما أدان شابا بحرق إطارات

ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئناف مدان مع آخر (25 و21 عاما) قبل محكمة أول درجة بالحرق الجنائي لحاوية قمامة ومخلفات على الشارع العام بمنطقة الجفير، والمحكوم بسجن كل منهما لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما؛ وذلك تأسيسا على أن محكمة أول درجة لم تعلن المستأنف بإحالة الدعوى للمحكمة من قبل النيابة العامة، ما يشوب حكمها بالبطلان، وقررت إعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لتحكم في القضية من جديد.
وقالت في أسباب حكمها إن محكمة أول درجة بتاريخ 21 سبتمبر 2014 قضت بحبس المتهمين لمدة 3 سنوات، وصدر هذا الحكم غيابيا على المستأنف، لذا فقد طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، تأسيسا على عدم إعلانه بالحضور أمام المحكمة.
وأوضحت أن المقرر قانونا أنه إذا كان المتهم لم يعلن ولم يحضر الجلسات المحددة لنظر القضية، فلا يحق للمحكمة التعرض للدعوى، وإن هي فعلت فيكون حكمها باطلا، وإذا كان المتهم لم يعارض في الحكم الذي شابه البطلان فإنه يحق له التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية؛ لصحة اتصال المحكمة بالدعوى.
وأضافت أن الأوراق خلت من ثمة إعلان للمتهم بالحضور لجلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، كما لم يمثل أمامها أو يعارض على الحكم، وأقام استئنافه متمسكا ببطلان الحكم لعدم إعلانه بحضور جلسات المحكمة، مبينة أن الحكم يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب إلغائه وإعادة الدعوى للمحكمة التي أصدته لتحكم فيه من جديد.
وتتحصل وقائع القضية حسبما وردت بأوراق التحقيق في أنه بتاريخ 24 فبراير 2014 قام المتهمان وآخرون مجهولون يقدر عددهم ما بين 30 و40 شخصا بالتجمهر في منطقة الجفير وأحرقوا الإطارات وحاوية مخلفات القمامة، كما أحدثوا حريقا آخر بأحد الممرات الضيقة، فتم التعامل مع الحريق الأول، وعندما توجه رجال الشرطة للحريق الثاني وقعوا في كمين أعده المتجمهرين، إذ رموهم بالزجاجات الحارقة “المولوتوف”.
وذكر أحد أفراد الشرطة أنه على إثر القبض على المتهم الأول بواقعة سرقة بإكراه، تم سؤاله عن الواقعة المذكورة، إضافة للجرائم التي ارتكبها، فأقر بمشاركته في الواقعة محل التحقيق برفقة المتهم الثاني “المستأنف”.