+A
A-

10 سنوات للمختلس مع رد المال

يتجه مجلس النواب بالموافقة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.

ويتضمن المشروع إضافة حكم ينص على رد المختلس المال في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي؛ لسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976.

يهدف الاقتراح بقانون إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الحالي، حيث إن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس و”يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالا أو سندات أو أوراقا ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وُجِدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه، ويحكم على الجاني برد المال المختلس، وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُد ذلك ظرفا مشدّدا.