+A
A-

“الاستئناف” تبرئ متهما من الاعتداء على الشرطة

ذكرت المحامية زينب إبراهيم أن محكمة الاستئناف العليا الحنائية الخامسة ألغت حكما كان يقضي بإدانة شاب بتهم التعدي على مركبة مسلحة (مدرعة) وأفراد قوات حفظ النظام الذين كانوا بداخلها في منطقة الشاخورة، بواسطة الزجاجات الحارقة (المولوتوف)، ما تسبب في إصابة أحد أفراد القوة بحروق في وجهه، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات تم تخفيفها إلى 5 قبل أن تنقض محكمة التمييز الحكم وتقضي مجددا المحكمة الاستئنافية ببراءته مما نسب إليه؛ استنادا إلى أن ضابط الشرطة قرر صراحة بعدم مشاركته في الواقعة.

وقالت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها إنها وبعدما محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت فيها التي قام الدليل عليها بشأن ما نسب للمتهم عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فقد داخلتها الريبة في صحت عناصر الإثبات، سيما أن الدليل الوحيد عليه بالأوراق هو اعتراف المتهم الثاني، والذي جاء متناقضا مع بعضه البعض.

وأشارت إلى أن المتهم المذكور قرر في اعترافاته أن المستأنف اشترك مع 3 من أصل 10 متهمين بالقضية، في إلقاء عبوات “المولوتوف” على المدرعة، في حين أنه عندما سؤاله تفصيلا عن دور هؤلاء المتهمين تحديدا، قرر في تحقيقات النيابة العامة أن 2 من المتهمين المذكورين هم من قاموا بإلقاء الزجاجات الحارقة على المدرعة، والباقي ومن ضمنهم المستأنف لا يعلم ماذا بدر منهم؛ وذلك على خلاف ما سبق ما قرره بصدر اعترافه.

وأضافت أن التحريات كذلك لم تسفر عن اشتراك المستأنف في الواقعة، ولا ينال من ذلك ما قرر به المتهم الآخر بمحضر جمع الاستدلالات من اشتراك المستأنف في الواقعة، إذ إنها لا تطمئن لاعترافه، لاسيما أنه عدل عنه بتحقيقات النيابة العامة، فضلا عن اعتصام المستأنف بالإنكار منذ فجر التحقيقات، الأمر الذي رأت معه أن الدليل بالأوراق قبل المستأنف قد جاء قاصرا عن بلوغ حد الكفاية؛ لاقتناعها لنهوض الدليل بالأوراق على الجرائم المسندة إليه، الأمر الذي لا تطمئن معه لارتكابه الواقعة وتتشكك في اتهامه.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق ببراءة 3 متهمين آخرين مما نسب إليهم؛ بسبب وجود أحدهم خارج المملكة وقت حصول الواقعة، وعدم اطمئنان المحكمة لإقرار متهمَين باشتراك الآخرَين في ارتكاب الواقعة، فيما دانت المستأنف و6 متهمين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهم، عما نسب إليهم من اتهامات، قبل أن تخفف الحكم محكمة الاستئناف على المستأنف، والذي طعن على ذلك الحكم بالتمييز فأعيدت لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد.

وبينت أول درجة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المتهمين من الأول وحتى الخامس والسابع والثامن قد تجمعوا الساعة 9 مساء يوم الواقعة، ومعهم آخرون مجهولون وكان هدفهم الاعتداء على أفراد الشرطة المتمركزين عند مدخل القرية، والإخلال بالأمن العام بالمنطقة، وإتلاف مركبات الشرطة واتجهت إراداتهم إلى التعدي على أفراد الشرطة عن علم ودراية.

لذا أعد المتهمون صندوقا مملوء بالزجاجات الحارقة وعلب الأصباغ والحجارة والأسياخ الحديدية؛ وذلك لتنفيذ غرضهم الإرهابي للإخلال بالنظام العام والاعتداء على الشرطة بعلب الصبغ و “المولوتوف”، حتى اخترقت إحدى الزجاجات المشتعلة المدرعة من الفتحة المخصصة لإطلاق الغاز المسيل للدموع، ولاذ المتهمون بالفرار.

وأسفر هذا الاعتداء عن إصابة الشرطة - حسب ما جاء بتقريره الطبي الشرعي - المجني عليه بحروق سطحية من الدرجة الأولى والثانية مقابل يسار الوجه شاملة صيوان الأذن وتمتد إلى يسار العنق وخلفية يسار العنق وأجزاء مقابل خلفية اليد اليسرى مقابل إصبعي الخنصر والبنصر وهي آثار إصابة حدثت من ملامسة جسم للهب النار، فضلا عن حدوث تلفيات في مركبة الشرطة.

وأشارت إلى أنه بإجراء التحريات المكثفة عن الواقعة، تم التوصل إلى هوية المتهمين العشرة والقبض عليهم.