+A
A-

تقنين الإعلام الإلكتروني بقانون الصحافة الجديد

الرميحي ردا على زينل: إحالة التشريع الجديد نهاية أبريل

43 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية وشهرية في البحرين

استخدامات الإنترنت في مملكة البحرين يصل إلى 96 %

ينظم الإعلام الإلكتروني لمواقع ومنصات وحسابات الخدمات الإخبارية

المشروع يعاقب كل من يهين صحافيًا أو إعلاميًا أو مراسلاً أو يتعدى عليه

 

أكد وزير شؤون الإعلام علي الرميحي أن الوزارة انتهت من إعداد مسودة “مشروع قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني”، وهو مشروع قانون جديد أكثر تطورًا من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الحالي والصادر بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، ويواكب أحدث المستجدات في قطاع الإعلام والاتصال وتقنية المعلومات والاتصالات، وتمت صياغته بالتنسيق بين الوزارة والمؤسسات الصحفية والمهنية، بعد عرضه على رؤساء تحرير الصحف المحلية وجمعية الصحفيين، بما في ذلك إطلاع مجلس الإدارة الجديد والمنتخب للجمعية في يناير 2019، على هذا المشروع لإبداء الرأي.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد قيد الدراسة حاليًا في إطار اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، والتي تعقد اجتماعاتها الدورية؛ بهدف وضعه في صياغته النهائية بالتنسيق مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني واللجنة الوزارية للشؤون القانونية، والمشروع حاليا في مراحله الأخيرة، ومن المتوقع إحالته إلى السلطة التشريعية في الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2019، تمهيدًا لمناقشته وإقراره بحسب الأدوات الدستورية والقانونية المتبعة.

جاء ذلك في رده على سؤال المقدم من رئيس مجلس النواب فوزية زينل بشأن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بإصدار قانون عصري مستنير لصحافة والإعلام.

وقال: “حرصت وزارة شؤون الإعلام لدى إعدادها مسودة مشروع قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني، ومن خلال التواصل مع المؤسسات المهنية والإعلامية، على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن إصدار قانون عصري مستنير يعزز الحريات الصحفية والإعلامية المسؤولة، ويواكب التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام والاتصال، ويتماشى مع الانفتاح الديمقراطي والاقتصادي والتقدم التقني، بما يدعم الإنجازات الوطنية المحققة في هذا المجال، ومن أبرز مؤشراتها، نمو عدد وسائل الإعلام خلال العهد الإصلاحي لجلالة الملك إلى (43) صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية وشهرية، وخمس قنوات تليفزيونية وعشر محطات إذاعية، و528 شركة للإنتاج الإعلامي والفني، إلى جانب مواكبة أحدث المستجدات في مجال الإعلام الإلكتروني، في ظل تبوؤ المملكة المرتبة الأولى عربيًا والـ (31) عالميًا وفقا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات للعام 2017 ، والمركز الرابع عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وفقا لتقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية للعام 2018، في ظل نمو استخدامات الإنترنت إلى 96 % وشبكات الإعلام الاجتماعي إلى 81 %، والاتصالات المتنقلة إلى 164 % كنسبة من مجموع السكان، وفقا لتقرير الرقمية العالمية للعام 2019”.

تنظيم الإعلام الإلكتروني

وبين الرميحي أن مشروع قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني الجديد يضمن تعزيز الحريات الصحفية والإعلامية المسؤولة عبر وسائل الإعلام والاتصال المكتوبة أو المطبوعة أو الإلكترونية أو المرئية أو المسموعة، استنادا إلى أحكام الدستور، والمواثيق الحقوقية العربية والدولية، وفي مقدمتها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأردف بأن هذا المشروع يكفل حرية إصدار الصحف الورقية والإلكترونية والمطبوعات، وممارسة الصحفيين والإعلاميين واجباتهم المهنية بحرية وأمان واستقلالية وحيادية، مع كفالة حقوقهم في الحصول على المعلومات وحظر فصلهم تعسفيًا أو حبسهم احتياطيًا

في جرائم النشر، ومن أبرز بنوده هو كفالة حرية الصحافة والإعلام الإلكتروني، والحق في التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو الصورة أو الرسم أو غيرها من وسائل التعبير دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية، ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.

إلى جانب حرية إصدار الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية بطلب مقدم من أي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل خمسة مواطنين على الأقل، وتأسيسها وفق أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، وبحسب الشروط والمعايير المطبقة.

ولفت الوزير الى أن المشروع يهدف إلى تقنين الإعلام الإلكتروني، ويشمل كلا من دور النشر الإلكتروني، الصحف الإلكترونية التي ليس لها أصل مطبوع، مواقع ومنصات وحسابات الخدمات الإخبارية، مواقع ومنصات البث المباشر والصوتي الإلكتروني، المواقع الإلكترونية

للصحف الورقية، المصنفات والمواد المرئية والمسموعة، المواقع الإلكترونية أو القنوات أو المنصات أو البرامج الإلكترونية ضمان مباشرة الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية مهامهم بحرية وحيادية واستقلالية، بعد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الوزارة.

حماية الصحافي

وبين أن القانون يضمن  حماية حق الصحفي أو الإعلامي في التعبير عن رأيه أو نشر المعلومات الصحيحة، دون مساس به أو إجباره على إنشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان إخفاؤها يشكل تهديدًا للنظام العام أو المصلحة العامة بأمر من المحكمة، وحق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها، ونشر ما يتحصل منها، وفي حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وفقا للأنظمة المتبعة.

كما يمنح المشروع حرية المؤسسات الصحفية والإعلامية في تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة، بما لا يؤثر في مسارهما أو المراكز القانونية أو حرمة الحياة الخاصة للمتهمين، ولا يكون منع النشر إلا بأمر من النيابة العامة أو القضاء، و التزام الصحف والمواقع الإلكترونية الإعلامية باحترام الدستور والقوانين في نشر الأخبار ونقل المعلومات وتغطية الأحداث، وحظر الدعوة إلى العنف أو الكراهية الطائفية أو العنصرية.

وذكر أن المشروع يعاقب كل من يهين صحفيًا أو إعلاميًا أو مراسلاً أو يتعدى عليه بسبب عمله بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة وفقا للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ونوه بأن المشروع يمنع التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر أو المدير المسؤول إلا بعد إخطار الوزارة، ولا يجوز بأي حال حبس الصحفي احتياطا.