+A
A-

تغليظ عقوبات تصنيع العبوات المتفجرة

يتّجه مجلس النواب بالتصويت بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018.

يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص جديد بنص المادة (277 مكررًا) يتمثل في تشديد العقوبة المقررة للجريمة الواردة بالفعل بأن جعلها (السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ولا تتجاوز ألف دينار).

  كما تضمنت المادة الثانية إضافة مادتين جديدتين برقمي ( 277 مكررًا 1) تضمنت عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر.

وتضمنت المادة (277 مكررًا 2) عقوبة السجن مدة لا تزيد على 8 سنوات كل من وزّع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن 10سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.

يهدف المشروع بقانون إلى مواجهة ظاهرة تنامي تصنيع واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وتغليظ العقوبة المقررة لذلك التصنيع والاستخدام حماية للوطن والمواطنين.

من جهتها، اتفقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع الأهداف التي ترمي إليها التعديلات المقترحة في المشروع بقانون، وذلك أن السياسة التي انتهجها مشروع القانون بتشديد العقوبة المقررة جاءت لإيجاد حالة من الاستقرار الأمني والاجتماعي وتحقيق الردع عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى المساعدة في التقليل منها لخطورتها الإجرامية على الفرد والمجتمع والدولة، ولا تعدّ من قبيل التشديد أو الاستحداث الذي يترك أثرًا على تمتع الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية، ولا تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وفقًا لما أوردته الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ذات الصلة.