+A
A-

إلغاء حكم إلزام بالنفقة ورفض دعوى الزوجة

قال المحامي عمار الترانجة إن المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية (الدائرة السنية) قضت برفض دعوى سيدة تطالب زوجها بالنفقة عليها وتوفير مسكن خاص بهما، إذ أمرت بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والذي كان يلزم الزوج بسداد مبلغ 120 دينارا شهريا، وحكمت مجددا برفض دعواها.

وأشار إلى أن المدعية كانت قد أقامت دعواها على سند أنها زوجة موكله (المدعى عليه) منذ العام 2017، زاعمة أنه امتنع عن الإنفاق عليها ولم يوفر لها مسكنا، مما أدى بها إلى رفع الدعوى المذكورة.

ولفت إلى أن المدعية كانت قد تقدمت بدعوى مستعجلة لطلب نفقة مستعجلة، إلا أن المحكمة قضت في نوفمبر 2017 بعدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص، بناء على ما دفع به حول وجود نزاع موضوعي حول أحقية المدعية في النفقات المزعومة.

وتدعي السيدة في دعواها، التي كانت تطالب فيها بتطليقها للضرر لعدم الإنفاق والهجران، أنه يتوجب على الزوج أن ينفق على من يعولهم ولا يدعهم يمدون يد العون للغير ولا يتركهم من دون نفقة، مبينة أنه تركها من غير نفقة شهرية أسوة بباقي الزوجات لتقضي بها احتياجاتها من مأكل ومشرب وملبس دون أن تحتاج أحدا ما دامت في عصمته حتى الآن.

كما طالبت بإلزام المدعى عليه من توفير سكن خاصة مستقل، وختمت طلباتها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليها مبلغا وقدره 500 دينار شهريا عبارة عن نفقة شهرية، وبإلزامه بتوفير سكن مؤثث مجهز شامل كافة العوائد بكل مستلزمات الحياة في مملكة البحرين، وطالبت كذلك إلزامه بالرسوم والمصروفات.

لكن بعد صدور حكم محكمة أول درجة بإلزام موكله بدفع مبلغ 120 دينارا نفقة شهرية لصالح المدعية، فإنها طعن على هذا الحكم بالاستئناف طالبا إلغاءه والقضاء برفض دعواها، تأسيسا على عدم أحقية المدعية للنفقة؛ لعدم تمكينه من نفسها، إذ إنه السبب الرئيس الموجب للنفقة، فضلا عن أنها لم تلتحق بمنزل الزوجية المعد من قبل المدعى عليه.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها، والتي جاءت متطابقة مع ما دفع به الترانجة بالخطأ في تطبيق محكمة أول درجة للقانون، إذ قررت أن محكمة أول درجة أخطأت في تطبيق القانون عندما بررت حكمها بموجب ما تقدمت به المستأنف ضدها، ولما كان ذلك ووفق ما تقدمت به المستأنف ضدها وعولت عليه محكمة أول درجة في قضائها هو ما يجحده المستأنف؛ لما فيه من مغالطات غير صحيحة كانت تقصد زوجته التكسب من ورائه بأية طريقة كانت، سواء بوجه حق أو من دون وجه حق، وهو ما يخالف الواقع والحقيقة، مما يستوجب معه إلغاؤه فيما قضي به وبرفض الدعوى في هذا الشأن.

وأضافت أنه لا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت الزوجة مختارة من تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها، وهو ما أخطأت فيه محكمة أول درجة، إذ قضت بفرض النفقة على الزوج رغم انتفاء تسليم الزوجة نفسها للزوج المستأنف، خصوصا وأن الثابت من أوراق الدعوى إصرارها على عدم تسليم نفسها وإعلانها بذلك بشكل صريح وواضح وقانوني عن طريق إقامتها دعوى التطليق للضرر، والتي آلت إلى الرفض.

وتابعت أن الحكم أغفل الإشارة إلى دفاع المستأنف ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منه إثباتا لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، وأنها طرحت هذا الدفاع، وهي على بينة من أمره وبعد أن قامت بما ينبغي لها من تدقيق البحث؛ لتعرف وجه الحقيقة، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، ومن ثم يتعين إلغاؤه فيما قضي به والقضاء مجددا برفض الدعوى.