+A
A-

منع ترك المركبات والخردة في الشوارع

مرر مجلس الشورى مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة، وتحديد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، بعد مناقشته والاختلاف على المشروع بعد أن عرض في مجلس النواب مرتين وإعادته للشورى مرتين.

ويشير مشروع القانون إلى أنه يتألف فضلًا عن الديباجة، من 15 مادة، أوردت المادة الأولى منه التعاريف المستخدمة في مشروع القانون، أما المواد (2، 3، 4، 5، 6) فقد حظرت إلقاء النفايات وفرزها في غير الأماكن المخصصة لذلك، كما بيَّنت مسؤولية الأفراد والجهات التي نتجت عنها النفايات في حفظها وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ونصت المادة (7) على حظر ترك المركبات المهملة والخردة في الشوارع وعلى الأرصفة فضلاً عن حظر إشغال الشوارع والأرصفة والميادين العامة بالمركبات بقصد البيع، وتناولت المواد (8، 9، 10) حظر نقل النفايات إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة بذلك، وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون الاشتراطات المتعلقة بوسائل نقل النفايات، ومنح الجهة المعنية بالبلدية صلاحية الإشراف والرقابة على نقلها، ومنحت المادة (11) الموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في القانون، وبيَنَت المادة (12) العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون، فيما نصت المادة (13) على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتبعة في حالة إزالة المخالفات، ونصّت المادة (14) على أن يتولى الوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأتت المادة (15) تنفيذية.