+A
A-

إلغاء القرار بشطب طبيب أعصاب صرف دواء مخدّرًا لمريض

قال المحامي إسلام غنيم إن المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) قضت لصالح موكله استشاري المخ والأعصاب والمرخص له بمزاولة مهنة الطب في مملكة البحرين منذ العام 1993، ومصنف باعتباره من أوائل الأطباء المتخصصين في علاج أمراض المخ والأعصاب في المملكة، كونه مزاولاً للمهنة في هذا التخصص منذ 35 عامًا، إذ ألغت قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية نهرا، والتي قررت فيه إنهاء ترخيصه وشطب اسمه من سجلات الهيئة، مدعية تحريره لوصفة طبية تحوي أدوية مخدرة لمريض يعاني مرضًا نفسيًّا.

وذكر غنيم أن موكله أحيل في عام 2015 إلى اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري للتحقيق في بعض المخالفات المنسوبة إليه، وبتاريخ 4 ديسمبر 2017 تم إلغاء ترخيصه وشطب اسمه من سجلات الهيئة، بدعوى أنه تجاوز حدود الاختصاص المقرر لتخصصه الطبي، حيث حرّر وصفتين طبيتين بأدوية مخدرة تندرج ضمن جدول المجموعة الثانية المرافق لقانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالرغم من كون المريض المذكور يعاني من مرض نفسي.  وأفاد بأنه دفع أمام المحكمة ببطلان قرار إلغاء الترخيص المهني للمدعي لمخالفته الحقيقة والواقع ولانتفاء سنده القانوني؛ على سند أن المدعى عليها لم تدرس الحالة التي عاقبت المدعي بشأنها، حتى توقع مثل هذا الجزاء التأديبي العنيف، ذلك أن المريض الذي صرف له المدعي الدواء محل المخالفة قد دخل إلى عيادة المدعي 3 مرات، كانت المرة الأولى فيها يشكو من أعراض الصداع الناتج عن توتر العضلات المزمن الناتج عن اضطرابات القلق العام والذي سبب له الاكتئاب والهيجان. وتابع، أن الزيارة الثانية قرّر فيها الدكتور عدم جدوى الدواء الذي صرفه له ابتداء حيث ما زال يعاني من أعراض عدم القدرة على النوم بشكل طبيعي ويشتكي عدم التحسن، فقرّر موكله صرف دواء يساعده على النوم أكثر مفعولاً من سابقه، وقد عاد ذات المريض إلى المدعي مرة أخرى بعد ستة أشهر يشكو من ذات الأعراض، وحينها قرّر المدعي وباعتباره متخصصًا في علاج اضطرابات النوم من قبل الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، صرف الدواء محل الواقعة مرتين في اليوم، وذلك كعلاج أخير لحالته التي كان سببها عاملاً نفسيًّا لا عقليًّا. وأشار إلى أن موكله اكتشف بعدما أجرى فحصًا في عيادته على وظائف المخ التابع للمريض أن سبب تلك الأعراض التي يعاني منها المريض نفسية، وهو ما يعني أن الطبيب قد بذل العناية اللازمة بما تفرضه عليه أصول المهنة بأن قام بتشخيص المريض من الناحية العقلية أولاً، ومن ثم لجأ إلى تشخيصه من الناحية النفسية، متسائلاً عما إذا كان طبيب المخ والأعصاب متخصص في علاج الإضرابات النفسية أم لا. ولفت إلى أن موكله قدم تقريرًا طبيًّا صادرًا عن كلية الطب بجامعة ميشيغان وهي إحدى أكبر الجامعات المتخصصة في الطب عالميًّا، يتحدث عن اختصاصات استشاري المخ والأعصاب، والتي جاء فيها أن استشاري المخ والأعصاب وبحكم الارتباط الوثيق بين أعراض المرض العقلي والمرض النفسي هو طبيب مختص في علاج بعض الاضطرابات النفسية، وهو ما فعله موكله الذي قرر صرف دواء مخدر للمريض حتى يساعده على النوم، وهو أمر معترف به بموجب تقرير صادر عن الهيئة المدعى عليها، جاء فيه (أن مثل تلك الأدوية المخدرة تستخدم حتمًا في علاج اضطرابات النوم)، ومن ثم يكون المريض قد تلقى علاجًا سليمًا وصحيحًا من قبل المدعي. وأضاف أن الطبيب المدعي مصرح له من قبل وزارة الصحة بصرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة للمرضى، وذلك عبر تسليم وزارة الصحة لدفتر صرف تلك الأدوية ولو كان غير مصرح له بصرف ذلك الدواء لهذا المريض لما صرفت له الوزارة هذه الدفاتر ولما صرفت الصيدليات تلك الأدوية له تباعًا.

وانتهى المحامي في مرافعته للمطالبة بإلغاء قرار المدعى عليها والملغى على إثره ترخيص المدعي بمزاولة مهنة الطب البشري وشطب اسمه من سجلات الهيئة مع ما يترتب عليه من آثار، وذلك لمخالفة القرار المذكور للحقيقة والواقع، فضلا عن غلوه في تقدير الجزاء بالمخالفة للقواعد القانونية المستقر عليها لدى قضاء محكمة التمييز والقضاء الإداري.