+A
A-

“التمييز” تنقض حكما يرفض إعادة موظف فصل تعسفيا

قال المحامي والمحكم الدولي محمد بوحسيِّن إن محكمة التمييز أثبتت حق موظف فصل تعسفيا من مؤسسة حقوقية في العودة إلى عمله، إذ نقضت حكما معيبا يقضي بعدم إعادته إلى عمله وألغت ذلك القرار، حيث عينه في وقت سابق الأمين العام السابق للمؤسسة، إلا أن رئيس المؤسسة فصله عقب تقاعد الأمين العام السابق، كما منعه من دخولها، وألزمت المحكمة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر بوحسيِّن أن موكله كان يعمل لدى المؤسسة الحقوقية منذ 29 مايو 2013، بعقد عمل بنظام الدوام الجزئي، ونظرا لأدائه المميز، فقد أصدر الأمين العام للمؤسسة بتاريخ 17 أغسطس 2014 قرارا بتعيينه بوظيفة دائمة على الدرجة الثامنة، وتم تنفيذ القرار في 1 سبتمبر 2014.

وأضاف أنه بعد انتهاء خدمة الأمين العام وخروجه للتقاعد، تفاجأ موكله بالمسؤولين لدى المؤسسة يخيرونه ما بين العودة إلى نظام الدوام الجزئي أو إنهاء خدمته، وإزاء تمسكه بوظيفته الدائمة، تفاجأ بمنعه من دخول المؤسسة وإخطار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأنه قد تم فصله من العمل بزعم أن رئيس المؤسسة لم يوافق على قرار تعيينه الذي أصدره الأمين العام السابق.

فما كان من المدعي إلا أن تقدم بدعوى أمام المحكمة المدنية (الدائرة الإدارية) مطالبا فيها القضاء إلغاء القرار الصادر من المؤسسة بفصله من العمل وإلزامها بأن تدفع له مبلغ 100 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، إلا أن المحكمة قضت برفض دعواه، وحتى عندما طعن بالاستئناف على هذا الحكم تم رفضه وتأييد الحكم المستأنف، لذا فقد لجأ الموظف المفصول تعسفيا إلى الطعن على هذا الحكم أمام محكمة التمييز.

ودفع المحامي أمام التمييز بالخطأ في تطبيق القانون حينما ألقى الحكم عبء الإثبات على الطاعن، حيث امتنعت الجهة الإدارية المدعى عليها عن تقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته، وقال إن الامتناع يقيم قرينة لصالح المدعي توجب الأخذ بطلباته.

وأفاد بأن قرار الفصل قد شابه التعسف في استخدام السلطة، لافتا إلى وجود الشاغر لوظيفة الطاعن التي عين بها، كما وجد المخصص المالي الذي استلمه الطاعن طوال 8 أشهر، وقيام المؤسسة بعد ذلك بسلسلة من التعيينات الجديدة والترقيات لعدد من موظفيها بالفترة ذاتها.

وأوضح أن سكوت المؤسسة المطعون ضدها لمدة 8 أشهر على قرار التعيين بوظيفة دائمة واستلامه راتبه وحضوره الدوام بصفة مستمرة أمام بصر وبصيرة جميع المسؤولين بالمؤسسة ومن بينهم الرئيس، فإن جميع ذلك يعد قرائن تؤكد قبول المؤسسة للقرار، وأن الطاعن قد اكتسب حقا باستقرار مركزه الوظيفي.

من جهتها، أكدت محكمة التمييز في أسباب حكمها أن الأوراق خلت مما يفيد موافقة رئيس المؤسسة على القرار “المعيب”، إلا أن سكوته على هذا القرار لمدة استطالت لثمانية أشهر، يسقط حقه في سحب القرار ويضحى قرار السحب معيبا بما يتعين إلغاؤه، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بنقض الحكم فيما قضى به بشأن قرار العودة للوظيفة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.