+A
A-

عاطل يطالب بـ 900 بدل تعطل و“الإدارية” ترفض

رفضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) دعوى تعويض تقدم بها مواطن لمطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتعويضه نظير تعطله عن العمل بمبلغ 900 دينار؛ وذلك لأنه لم يقدم ما يثبت للمحكمة أحقيته في صرف بدل التعطل إليه، فضلا عن أنه لم يقدم أي دليل على إساءة الوزارة سلطتها في صرف هذا البدل إليه، كما ألزمته بمصروفاتها.

وذكرت المحكمة أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ضد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ذكر فيها أنها طالب المدعى عليها بصرف بدل التعطل إليه، ولكن دون جدوى، مما حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بإلزام الوزارة بصرف بدل التعطل وقيمته 900 دينار.

من جهتها، ذكرت المحكمة في أسباب حكمها أنه من المقرر أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات، وهو وقوع هذا العبء على عاتق المدعي، فهو المكلف بإثبات دعواه والملزم بتقديم الدليل على ما يدعيه، كما أن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يبتغيها القرار أو تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا الأساس، فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه؛ لأنه لا يفترض.

وأشارت إلى أنه ولما كان ذلك، وإذ لم يقدم المدعي ثمة دليل على صحة ما يدعيه، إذ خلت الأوراق مما يفيد استحقاقه لبدل التعطل المطالب به، وإذ لم يقدم المدعي ثمة دليل يفيد إساءة المدعى عليها سلطتها في صرف هذا البدل إليه، وكانت مفردات الدعوى لا تتضمن أي عنصر أو دليل إثبات يمكن أن يصلح أداة تجعل من المقدور الوصول إلى الحقيقة لإعمال رقابة القضاء في شأن ترجيح صحة ما يدعيه المدعي وسلامة استخلاصه، ومن ثم تغدو دعواه الماثلة قائمة على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض.