+A
A-

رفض طعن النيابة ببراءة رئيس مجلس إدارة صحيفة محلية

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف النيابة العامة لحكم براءة صادر بحق رئيس مجلس إدارة إحدى الصحف المحلية الإنجليزية، مما نسب إليه من اتهام بنشر خبر يتمحور حول أحد رجال الأعمال الأوروبيين، مدعيا اختلاسه لمبلغ 62 ألف دينار ويدير شركة وهمية فضلا عن أن له سجل إجرامي؛ على اعتبار أن الاتصاف موجه ضد من لا صفة له فيه.

وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم ما نسب إليه وأمرت بإحالة الأوراق للنيابة العامة قِبَلَ المتهم الحقيقي صاحب الصفة.

إلا أن النيابة العامة طعنت على هذا الحكم للثبوت والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إلا أنها ولم تقدم مذكرة بأسباب طعنها، وطلبت من محكمة الاستئناف القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة المستأنف ضده عما أسند إليه.

لكن المحكمة ذكرت في أسباب حكمها برفض الطعن أن الحكم المستأنف ساق تبريرا لقضائه، وأن الثابت من الأوراق أن المتهم يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الصحيفة المشار إليها وأن شخص آخر هو رئيس التحرير وقت نشر المقال هو المسؤول عن ذلك.

كما أن المشرع خصص في القانون أن المسؤولية الجنائية لرئيس التحرير أو المحرر المسؤول عن القسم الذي حصل فيه النشر، وليس لرئيس مجلس إدارة الصحيفة، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة.

وأضافت أن النيابة العامة لم تقدم ثمة مذكرة بأسباب استئنافها، وكان من المقرر أن استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الاستئنافية، واتصال هذه المحكمة يخولها النظر فيه من جميع نواحيه والحكم فيه، طبقا لما تراه في حدود القانون، غير مقيدة في ذلك بأي قيد تضعه النيابة العامة في تقرير الاستئناف أو بطلب تبديه في جلسة المرافعة.

وتابعت، أنه ولما خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني على أن المستأنف ضده بصفته رئيس مجلس إدارة الصحيفة لم يكن له ثمة دور أو فاعل للجرائم المرتكبة بواسطة صحيفته وموضوع الاستئناف فضلا عن قصور التحقيقات للوصول إلى محرر المقال أو رئيس التحرير.

فضلا عن أن الدليل الوحيد المتوافر بالأوراق مجرد أقوال مرسلة وتكهنات لا ترقى لمرتبة الدليل اليقيني ولم تتأيد بثمة دليل آخر ويكون الحكم المستأنف في قضائه قد أصاب صحيح القانون ويكون في محله للأسباب التي بني عليها، والتي أخذت بها المحكمة أسبابا لحكمها، وانتهت إلى القضاء برفض استئناف النيابة العامة وبتأييد الحكم المستأنف.

وورد في أوراق التحقيق أن المجني عليه كان قد أبلغ ضد الصحيفة بأنها نشرت في العام 2016 موضوعا تم توجيه الاتهام له فيه بأنه مختلس لمبلغ 62 ألف دينار وأن لديه سجلا إجراميا ويدير شركة توظيف وهمية، مضيفا أن الموضوع نشر عنه على خلفية استدعائه إلى إدارة الجرائم الاقتصادية للتحقيق معه حول خلافات مع أحد المتعاملين مع شركته، فتم استغلال الموقف من قبل الصحيفة والتي نشرت تلك الأخبار الكاذبة عنه، موضحا أنه تم نشر اسمه في الجريدة بشكل واضح مما تسبب له في أضرار كبيرة.

لكن وبالتحقيق مع رئيس مجلس إدارة الصحيفة المشار إليها أنكر ما نسب إليه، مبينا أن المجني عليه تقدم منذ فترة لطلب وضع إعلان في صحيفتهم لأنه يملك شركة للتوظيف، وكان الإعلان عن وظائف خارج مملكة البحرين، فتم نشر عدد 3 إعلانات له، لكنه لم يدفع قيمة تلك الإعلانات، وقد تبين لهم فيما بعد أن الشركة تم إغلاقها.

لكن أحد الصحفيين العاملين لدى الصحيفة أجرى تحرياته حول تلك الشركة، بعدما علم أن كل الأشخاص الذين اتصلوا بالشركة عن طريق الإعلان لم يتم الرد عليهم، فنشر موضوعا في الصحيفة متهما فيه صاحب الإعلان بالاحتيال وذكر اسمه.

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أنه وبصفته هذه لا يقوم بمراجعة المقالات التي يتم نشرها، بينما يتكفل آخرون بتلك المهمة وأنه غير معني بالمراقبة على عمل الصحيفة.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 2 مارس 2016، ارتكب الآتي:

أولا: رمى المجني عليه بما يخدش اعتباره بأن وجه له كتابات مبينة بالأوراق من دون أن يتضمن واقعة إسناد معينة وكان ذلك عن طريق النشر في الصحيفة.

ثانيا: نشر في الجريدة بما من شأنه المساس بكرامة المجني عليه.