+A
A-

إعادة طلب وحدة لمواطن ألغته “الإسكان”

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بإلغاء قرار صادر من وزارة الإسكان، كانت قد ألغت فيه الطلب الإسكاني الخاص بمواطن، مدعية أن زوجته تمتلك عقارا سكنيا بمنطقة سار، إذ تقدم المواطن بكل المستندات التي تثبت أن العقار المشار إليه انتقت ملكيته لشخص آخر بموجب عقد هبة، وحكمت المحكمة بإعادة تفعيل طلبه وبالرقم والأولوية ذاتهما.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعي كان قد تقدم إلى وزارة الإسكان بطلب الحصول على خدمة إسكانية إذ تم قبول طلبه وقيد في العام 2005، إلا أنه فوجئ بقيام الوزارة بإلغاء الطلب، والتي أفادت أمام المحكمة في معرض دفاعها أنه ثبت لها أن زوجة المدعي تملك عقارا في منطقة سار، وبالتالي أصبح المدعي فاقدا لشرط من شروط الحصول على خدمة إسكانية، ما حدا بها إلى إصدار القرار المطعون عليه بإلغاء طلبه الإسكاني محل التداعي.

وأثناء نظر الدعوى تقدم المدعي بمستندات تثبت أن العقار المشار إليه قد انتقلت ملكيته إلى شخص آخر بموجب عقد الهبة المؤرخ 6 مايو 2015 وسجل باسمه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه من المستقر عليه أن تسبيب القرار الإداري لا يكون لازما إلا إذا استلزمه صريح نص القانون، ويفترض في القرار غير المسبب أنه قام على سبب صحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه، إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه، فإن ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقيق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.

وبينت أن الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.

وانتهت إلى القول أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن العقار المشار إليه، قد انتقلت ملكيته إلى شخص آخر بموجب عقد الهبة وسجل باسمه، وبالتالي فقد أضحى القرار المطعون عليه فاقدا سببه القانوني الذي يقوى على حمله، ويكون النعي عليه في محله بما يتعين معه إجابة المدعي إلى طلبه.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من وزارة الإسكان بإلغاء الطلب الإسكاني، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تفعيل الطلب باسم المدعي وبالرقم والأولوية ذاتهما، وألزمت المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.