+A
A-

رفض الطعن المقدم من “المحامين”

قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم من رئيس جمعية المحامين المحامي حسن بديوي بصفته رئيسًا للجمعية على القرار رقم (64) لسنة 2017 والصادر من وزير العدل بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، والمحكوم فيه برفض الدعوى المتعلقة بمطالبته إلغاء هذا القرار، والذي يعتبره المحامين مقيدًا لحرية ممارستهم لعملهم حال وجود شبهة جريمة غسيل أموال، ما يعني أن القرار أصبح تشريعًا ملزمًا للمحامين؛ لأنه لا يخرج عن كونه تنظيمًا لمتابعة التزام مكاتب المحامية بقانون غسيل الأموال.

وفي تصريح له قال بديوي إن الجمعية ستواصل مساعيها مع وزارة العدل بالطرق الودية والقانونية لبحث تعديل مضمون القرار وصولاً إلى حل وسط، كما ستسعى الجمعية لطرح هذا الأمر على القيادة الحكيمة لكونه قرارًا وليس قانونًا تقبل بعض بنوده التعديل والإلغاء في حدود ما هو معمول به لدى بعض الوزارات.

وجاء في حكم محكمة التمييز أنه لما كان تمويل جرائم الإرهاب والتسلح غير المشروع يتم في الخفاء بهدف إضفاء المشروعية على عمليات غير مشروعة تأخذ اسم غسل الأموال، حيث صدر المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، والذي قدر وجود هذه الظاهرة في أنشطة معينة حصرها بالجدول المرفق بالقانون وحددها في 17 نشاطًا كانت المحاماة من بينها، وتخصيصًا لهذه الغاية الحميدة ألزم المؤسسات الممارسة لهذه الأنشطة سواء أكانت المؤسسة شخصًا طبيعيًّا أم اعتباريًّا بالتزامات معينة منها الالتزام بالقرارات المنظمة من الجهات المختصة والتعاون معها وإبلاغها عن أي عملية يشتبه فيها من طبيعة الأشخاص المتعاملين أو طبيعة العملية أو ظروفها، فإنه من واجب لغاية محمودة لا يمس فيها شخصيا الملتزمين به ولا يصادر حريتهم في ممارسة أعمالهم.

وأضافت أن القانون قد فوّض الجهات الإدارية كل في حدود اختصاصه إصدار قرارات بالإجراءات المناسبة لتنفيذ القانون في المؤسسات التي تخضع لإشرافها، فأصدر وزير العدل القرار رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة، والذي نص على التزام المحامين بإبلاغ الجهة المختصة عن الأعمال المشبوهة أو غير العادية عند قيامهم بالمعاملات لصالح موكليهم، إذ إنه ليس في ذلك ما يمس شخص المحامي أو ينال من حرية ممارسة عمله وفقًا للقانون، وهو ما يتفق مع نص المادة (29) من قانون المحاماة ولا يخالفه فيما ألزم المحامي بعدم الإفشاء عن واقعة أو معلومات علمها عن طريق مهنته، ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جناية أو جنحة أو الإبلاغ عن وقوعها، كما لا يتعارض مع نص المادة (20) من الدستور التي أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه.

وأن ما اختص به المسجل العام بنص المادة (6) من القرار المطعون فيه، لا يخرج كونه تنظيما لإجراءات متابعة التزام مكاتب المحاماة بأحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001، إذ أجازت له تكليف أيّ من تابعيه القيام بزيارات ميدانية لمكاتب المحاماة لمراجعة الأوراق والسجلات المتعلقة بهذا الشأن.

ولفتت إلى أن مدلول لفظ الزيارة مغاير تمامًا للفظ التفتيش، فإن التفتيش بمعنى المداهمة، أما الزيارة فلا تكون إلا بالموافقة عليها وتحديد وقتها مسبقًا وتدل أن الغرض منها إيجاد نوع من التعاون بين المحامي والجهة المختصة بوزارة العدل.

وأضافت أن القانون الخاص بتنظيم أحكام المحاماة يتضمن شروط ممارستها وترتيب المحامين في جداول وفقا لأقدميتهم في ممارسة المهنة وبيان حقوق وواجبات المحامين في ممارستها وما يستحقونه من أتعاب مقابل ما يبذلونه من جهد في أداء عملهم وبيان إجراءات تأديبهم لمخالفتهم أحكام القانون أو الإخلال بواجباتهم، أما عدا ذلك من شؤون تتعلق بمعاملاتهم وعلاقاتهم بالغير فتسري عليها القوانين الخاصة بهذه المسائل، كما تسري عليهم القرارات المنظمة التي تصدرها الجهات الإدارية تنفيذًا لهذه القوانين.

وتابعت، أنه طبقًا لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال فقد حدد المشرع الأنشطة التي قدر وجود ظاهرة غسل الأموال فيها وحصرها بالجدول المرفق في 17 نشاطًا ومنها المحاماة، إذ ألزم الممارسين لهذه الأنشطة بالتزامات معينة وفوض الجهات الإدارية بإصدار القرارات المنظمة لإجراءات تنفيذ القانون في المؤسسات الخاضعة لإشرافهم، حيث أصدر وزير العدل القرار بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة، فإنه يكون تشريعًا ملزمًا للمحامين في هذا الشأن.

كما أن المفهوم من سياق المادة 10 من القرار المعنونة بالعقوبات والجزاءات الإدارية، أن توقع العقوبات الجنائية على المحامي المنصوص عليها بالقانون رقم (4) لسنة 2001 لا يخل بتوقيع الجزاءات التأديبية عليه وفقا لقانون المحاماة، وأن القانون المذكور تضمّن التزام المحامي بأعمال إدارية محددة، منها تعيين مسؤول التزام، بقصد تحقيق الشفافية الواجبة بالنسبة للمتعاملين معه والخدمات التي يؤديها لهم، فإنه لا يعدو أن يكون التزامًا بواجب وطني يقصد التعاون المشترك في تحقيق أهدافه القانونية.