+A
A-

براءة متهم باستيراد 1152 مستحضرًا طبيًّا دون ترخيص

قال المحامي محمود ربيع إن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) ألغت حكمًا كان يقضي بتغريم مواطن بحريني مبلغ 200 دينار؛ لإدانته سابقًا باستيراد 1152 عبوة لمستحضر طبي دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.  وأوضح أن بلاغًا كان قد ورد للنيابة العامة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تضمن وصول حقيبة حمراء اللون تحتوى على عدد 1152 عبوة من مستحضر EUTROPIN وقد أُرفق بالشكوى محضر من إدارة شؤون الجمارك مبين فيها أسماء الأشخاص المرسل إليهم ومن ضمنهم المتهم.

وقالت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها إنها وبعدما محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام بشأن ما نسب للمتهم عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فإنها ترى أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام وذلك أن الثابت في بالأوراق أنه لم يتم فحص المواد المباعة لبيان عما إذا كانت تلك المواد يلزم بيعها ترخيص خاص بها أو كانت تخضع لوصفها بأنها دواء من عدمه.

وأضافت المحكمة وكان الدليل القائم في الأوراق والذي عماده خطاب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية قد أُحيط به الشك والريبة في صحته بما لا تنهض معه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته.

وأوضح المحامي محمود ربيع أنه تقدّم أمام المحكمة بمذكرة دفاعية، جاء فيها أنه بالاطلاع على الأوراق وجدنا أن سلطة الاتهام وجهت الجنحة محل الدعوى الجنائية إلى المتهم على سند من القول أن هناك طردًا باسم المتهم تم حجزه لدى شؤون الجمارك بجسر الملك فهد.

وأفاد أن دفاع المتهم أكد لعدالة المحكمة أن المتهم لا يعلم شيئًا عن هذا الطرد، ولم يقم باستيراد هذه المواد الواردة في تقرير مختبر السموم والعقاقير، وأن ورود اسمه على غلاف الطرد لا يعني أنه من قام بالاستيراد، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا الأمر دليلاً يقينيًّا وجازمًا على ارتكاب المتهم للجنحة المسندة إليه، لا سيما وأن سلطة الاتهام -النيابة العامة- لم تسأل أو تستجوب المتهم فيما هو منسوب إليه، كما لم ترد أي تحريات عن الواقعة، و لم تعد أي محاضر بالرغم من طلب النيابة العامة ذلك لأكثر من مرة.