+A
A-

تعويض عائلة تسبب زميل ابنها بكسر ذراعه

ذكرت المحامية ابتسام الصباغ أن المحكمة الكبرى المدنية (الاستئنافية) حكمت بتعويض عائلة والد طفل سقط ابنه من إحدى الألعاب بمدرسة خاصة يدرس فيها بمرحلة الحضانة بعدما دفعه زميل له كون أن المدرسة المعروفة لم تضمن سلامة ابنه وتعرض لكسر في يده إثر ذلك، وألزمت المدعى عليها المستأنفة أن تدفع مبلغا وقدره 1050 دينارا عن تلك الأضرار التي تسببت له بها. وأشارت إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعى عليها -المدرسة الخاصة المعروفة- والمحكوم ضدها بتعويض موكليها، كانت قد استأنفت الحكم الصادر ضدها بإلزامها أن تدفع لموكليها الأب بصفته وبصفته وليا طبيعيا عن ابنه المصاب وابنته الصغيرة مبلغ 500 دينار له ولابنته، ومبلغ 500 دينار عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا عن ابنه، وكذلك 500 دينار تعويضا معنويا وأدبيا للمدعية الثانية والدة الطفل، وذلك على سند من القول أن نجلهما مقيد لدى المدعي عليها بقسم الحضانة، وبتاريخ 17 أبريل 2017 تعرض لكسر في ذراعه أثناء وجوده بمنطقة الألعاب بالمدرسة؛ نتيجة دفعه من قبل أحد زملائه.

وأشارت إلى أنه وحيث إن المدعى عليها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ وسلامة الأطفال، وكان الصغير تعرض للدفع من أحد زملائه دون رعاية من مدرس المدرسة، مما حدا بالمدعيين لإقامة الدعوى المستأنف حكمها.

وفي جلسة 27 فبراير 2019 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعين مبلغ 1050 دينارا توزع عليهم حسب ما ورد بحكم محكمة أول درجة. فلم ترتض المدرسة الخاصة ذلك، وطعنت بالاستئناف الراهن، وطلبت في ختامه الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى.

وبينت الصباغ أن المدعى عليها دفعت أمام محكمة الاستئناف بأسباب حاصلها أنها قدمت شهودا أثبتوا أنهم وفروا الرعاية للصغار، إذ إن الحادث وقع في لمح البصر بما لا يمكن تداركه، إضافة إلى أنها وفرت سجاده تحت اللعبة ومراتب أسفنجية؛ من أجل تفادي أية مشكلات للأطفال حسبما ذكرت بدفاعها.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه عن موضوع الاستئناف، ولما كان الحكم المستأنف قد خلص صحيحا فيما انتهى إليه من قضاء؛ للأسباب التي أوردها، والتي تقرها هذه المحكمة وتتخذها أسبابا مكملة لأسبابها، إذ تضمنت الأسباب الرد الكافي على أسباب الاستئناف، ذلك أن ما أثارته المستأنفة من أسباب استئناف لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على أول درجة، وتضمِّنُه أسبابا لحكمها، ومن ثم تقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف للأسباب المشار إليها.

وبشأن مصروفات الدعوى شاملة أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المستأنفة لخسرانها الاستئناف عملا بنص المادة (192) من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.