+A
A-

براءة مدير صيدلية من بيع “زبدة شفاه” منتهية الصلاحية

قال المحامي عبدالرحمن غنيم إن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) ألغت عقوبة تغريم مدير لفرع صيدلية معروفة، متهم ببيع مستحضر تجميل “زبدة شفاه” منتهية الصلاحية، وقضت مجددا ببراءته مما نسب إليه من اتهام؛ على سند بأن البلاغ المقدم ضده حرر بعد مضي أكثر من 3 أشهر من وقت شراء المنتج، ما يشكك في صحة حدوث الواقعة.

وأوضح أن النيابة العامة كانت أسندت لموكله تهمة حيازة بقصد التداول منتجات صناعية مغشوشة انتهت صلاحيتها، وصدر من محكمة أول درجة حكم بتغريمه مبلغا ماليا.

وأشار إلى أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم وجود دليل على صحة أقوال المبلغ من أنه اشترى هذه السلعة بذاتها من الصيدلية، إذ إن التهمة المنسوبة لموكله فاقدة للدليل على صحتها أو ثبوتها في حقه، وبرهن على ذلك بأن أقوال الشاكي بمحضر البلاغ كان في 12 فبراير 2018 بأنه زعم أن واقعة شرائه المنتج (زبدة الشفاه) كانت بتاريخ 30 أكتوبر 2017، وأن تاريخ الصلاحية للمنتج انتهى بتاريخ 24 أكتوبر 2017، بما يفيد أن المبلّغ تراخى عن تقديم شكواه لمدة تصل لحوالي 4 أشهر، وهو ما يرخي بظلال كثيفة من الشك والريبة بشأن صحة واقعة البلاغ ابتداء.

وأضاف بدفاعه أن الواقعة افتقدت للدليل القطعي بأن المبلّغ اشترى السلعة موضوع الاتهام من الصيدلية، حتى وإن حاز رصيدا صادرا من الصيدلية، وتقدم للمحكمة للتدليل على ذلك بعبوة من المنتج موضوع الاتهام من الصيدلية، وقال لها إنه بإمكان الشاكي أن يشتري العبوة صالحة من الصيدلية ويبقيها عنده لحين انتهاء تاريخ الصلاحية ويشتري واحدة جديدة من نفس الصيدلية ويستبدل الصالحة بالمنتهية؛ وذلك إضرارا بالصيدلية، خصوصا أن الشاكي قدم بلاغه بعد 4 أشهر من تاريخ الشراء.

ودفع أيضا بفساد الاستدلال؛ لتجاهل حكم أول درجة تقرير وزارة الصحة الخاص بالزيارة التفتيشية لقسم سلامة المواد الاستهلاكية على فرع الصيدلية، والذي ثبت فيه أنه وبعد معاينة مستحضرات التجميل عموما ومنها المنتج محل الشكوى، لم يتم العثور على أي منتج منتهي الصلاحية، ومن ثم فقد قامت قرينة لصالح الصيدلية مؤداها أنها لا تتعامل في أي منتجات منتهية الصلاحية أو مغشوشة وأنها ملتزمة بالقانون في هذا الشأن.

وجاء في أسباب حكم المحكمة أنه بعدما محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، فإنها رأت أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية، كما أن الدليل القائم على الاتهام أحيط بالشك والريبة في صحته، ولا تطمئن معه المحكمة كدليل، فلهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه من اتهام.