+A
A-

براءة محام معــروف مــن اختــلاس 17 ألف ديــنــار

قال المحامي عبدالرحمن غنيم إن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت ببراءة محام معروف مما نسب إليه من اتهام بالاستيلاء على مبلغ 16672 دينارًا من أموال موكله، والتي تحصل عليها تنفيذًا لحكم قضائي صادر لصالح الشاكي، إذ يدعي الأخير أن المحامي حوّل الأموال لحسابه الشخصي وتصرف فيها ورفض تسليمه أمواله، في حين أنه وعلى افتراض ذلك فإن للمتهم الحق بحبس المال لحين استلامه كافة أتعابه التي رفض المدعي سدادها حسب عرف المهنة.

وأوضح أن النيابة العامة كانت قد أحالت موكله للمحاكمة على اعتبار أنه من عام 2014 ولغاية عام2017، اختلس المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، والمسلمة إليه على سبيل الوكالة إضرارًا به.

وأفاد أنه وهيئة الدفاع المكونة منه ومن المحامين شيماء البنعلي ومجد سهوان وفيصل جمعان ولولوة الكعبي ويوسف غنيم، دفعوا أمام المحكمة بأن سلوك المتهم لا يشكل فعل الاختلاس، لعدم ثبوت إنفاقه أو تصرفه في تلك الأموال، بل إنه بادر بعد إلغاء المجني عليه لوكالته إلى إخطار المذكور بالحضور واستلام ماله بعد تصفية الحساب وسداد ما عليه من أتعاب مستحقة للمتهم، إلا أن المجني عليه لم يحضر، وردّ على الخطاب بخطاب آخر تضمّن إهانة وتشهير بالمتهم ونعته ووصفه بألفاظ لا تصح إطلاقًا، فضلاً عن رفعه لدعوى مدنية لمطالبة المتهم بدفع مبلغ يصل إلى 13 ألف دينار، فأقام المتهم دعوى متقابلة مطالبًا المجني عليه وآخرين بتقدير أتعابه وما زالت الدعويين متداولتين أمام المحاكم المدنية المختصة ومحدد لنظرهما جلسة 5/9/2019 للمرافعة، وبذلك فلا يوجد اختلاس ولم يمس المجني عليه أي ضرر كونه سيحصل على ما يستحق -إن وجد- بعد تصفية الحساب مع المتهم وفصل المحكمة المدنية في النزاع بينهما، وبالتالي فلا قوام لفعل الاختلاس أو ركن الضرر.

وبشأن امتناع المتهم عن تسليم المجني عليه المبالغ -على فرضه وجوده- يستند لحق الحبس بغرض تصفية الحساب وهو حق قانوني يسوغ للوكيل حبس ما للموكل من مبالغ طالما أن الحساب بينهما ما يزال قائمًا ولا يزال للوكيل حق في هذه المبالغ في صورة أتعاب مستحقة، عما قام به من أعمال لصالح الموكل وهي علة مشروعة للحبس، خاصة إذا كان هذا التصرف يمثل عرفًا سائدًا عند أهل المهنة، وكانت الأوراق مفتقدة لما يقوم به القصد الجنائي المتمثل في سوء النية من الحبس، وتغيير القصد من الحيازة والتصرف في المال تصرف المال إضرارًا بصاحب الحق فيه، وهو ما يفضى لبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، وذلك للأسباب التالية:

أولاً: المتهم أنكر حيازة أي مبالغ للمجني عليه بقصد تملكها والإضرار به.

ثانيًا: المجني عليه لم يتوجّه لمكتب المتهم لطلب استلام أمواله بعد تصفية الحساب وسداد الأتعاب المستحقة للمتهم عن القضايا المحكوم فيها بهذه المبالغ والتي باشرها المتهم منذ العام 2014 ولغاية 2017، إذ اعتقد أن مجرد دخول الشيكات المنفذ بها لحساب مكتب المتهم امتناعًا منه عن التسليم.

ثالثًا: إقرار المجني عليه بوجود أتعاب مستحقة في ذمته للمتهم استغرق العمل فيها لمدة 8 سنوات لا تتناسب مع ما ادعاه المجني عليه بمبلغ 888 دينارًا فقط كونه قد ترافع عنه في عدد يصل إلى 25 قضية متعلقة بالميراث وأخرى مدنية خلال تلك الفترة، مما ينتفي معه القصد الجنائي لجريمة خيانة الأمانة، ذلك أن مجرد حبس المال لوجود هذه المنازعة يخرج الواقعة من دائرة التجريم والعقاب، خصوصًا وأن المتهم لجأ للمحكمة المدنية لتقدير قيمة الأتعاب المتنازع فيها تقديرا لمجهوداته وما أنفق فيها من وقت وما حقق فيها من نتائج.

رابعًا: أن تقرير الخبير المحاسبي المودع في الدعويين المدنيتين باطل شكلاً وموضوعًا، ولا يمكن التعويل عليه بثبوت القصد الجنائي، خصوصًا وأن الخبير لم ينتقل لمكتب المدعى عليه ولم يجتمع معه حسبما يدعي، فضلاً عن أن المحكمة لم تحسم أمرها في تلك الدعويين، إضافة إلى أنه لم يتولى سوى جانب واحد في القضية ألا وهو قيمة المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهم من ملف التنفيذ ولا نزاع حولها، في حين أغفل بحث نقطة الخلاف المتمثلة في بيان مقدار الأتعاب المستحقة للمتهم عن القضايا التي سدد عنها المبالغ وعمل المقاصة فيما بينهم،علاوة عن أن الخبير لا يعرف كل القضايا التي باشرها المتهم لصالح المجني علي.