+A
A-

تعويض الرئيس التنفيذي السابق لـ “الغرفة” 15 ألف دينار

أمرت المحكمة الكبرى المدنية العمالية بإلزام غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تدفع لصالح رئيسها التنفيذي السابق، الذي ثبت لها أنه توافرت أدلة النية المبيتة لفصله رغم قانونية تعيينه رئيسا لها ودون أي مبرر قانوني؛ بأن تدفع لصالحه تعويضا عن فصله التعسفي بمبلغ 15 ألفا و349 دينارا، ورفضت باقي طلبات التعويض الأخرى، خصوصا أن وكيل الغرفة دفع بأن الرئيس التنفيذي لم يفصح لمجلس الإدارة بأنه عضو بمجلس إدارة شركة صناعية، ما لا يجوز معه الجمع بين العضويتين.
وقائع الدعوى تمثلت في أن الرئيس التنفيذي السابق كان قد أقامها ضد غرفة تجارة وصناعة البحرين، موضحا فيها أنه عمل لدى المدعى عليها بموجب عقد محدد المدة، بأجر شهري مقداره 8000 دينار، إضافة إلى علاوة اجتماعية تبلغ 150 دينارا وعلاوة مواصلات تبلغ 250 دينارا وعلاوة هاتف 100 دينار، ابتداء من تاريخ 1 يناير 2017.
وتفاجأ بتاريخ 25 أبريل 2018 بإصدار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين قرارا بإنهاء خدماته دون مبرر مشروع، ولم تؤد المدعى عليها مستحقاته المالية إليه.
وفي دعواه طلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تؤدي له الحقوق العمالية التالية: تعويض عن مدة 3 سنوات و8 أشهر متبقية من مدة العقد سند التداعي بمبلغ وقدره 397 ألف دينار، وبدل إجازة سنوية، وكذلك تعويضه عن الإساءة البالغة التي لحقت به وتشويه سمعته في الأواسط الأكاديمية والاجتماعية في مملكة البحرين، مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأمام المحكمة دفع وكيل الغرفة بأن فصل المدعي كان بسبب إخلاله بالتزاماته الجوهرية وإغفاله الإشارة بسيرته الذاتية أنه عضو بمجلس إدارة شركة صناعية، خلافا لأحكام القانون التي توجب عليه الإفصاح عن ذلك، ما يترتب عليه بطلان عقد العمل معه؛ لكونه يجمع بين عضوية الغرفة والرئاسة التنفيذية للغرفة، وهو ما نفاه وكيل المدعي بتقديمه شهادة تسجيل تلك الشركة والمبين فيها الشخص المفوض بالتوقيع.
وأفادت المحكمة في أسباب حكمها أن الثابت من خلال صور عقد العمل وكتاب الفصل وإقرار المدعى عليها الضمني أن المدعي عمل لديها بموجب عقد محدد المدة مدته 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بوظيفة الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين بأجر شهري مقداره 8000 دينار إضافة إلى علاوة اجتماعية تبلغ 150 دينارا وعلاوة مواصلات تبلغ 500 دينار وعلاوة هاتف 100 دينار، وأن رئيس مجلس إدارة الغرفة أصدر قرارا بإنهاء خدمات المدعي دون سبب مشروع.
ولفتت إلى أن نص المادة (45) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين بأنه “يرأس الجهاز الإداري للغرفة رئيس تنفيذي يعين بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية المكتب التنفيذي على ألا يكون عضوا في الغرفة، ويكون الرئيس التنفيذي مسؤولا عن سير أعمال الغرفة وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصاته وصلاحياته الإدارية والمالية وحقوقه والتزاماته”، وأن نص المادة (46) نوه إلى أنه “يجوز بقرار من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه بسبب إخلاله بممارسة اختصاصاته أو عدم الكفاءة في إنجاز مهامه أو إخلاله بواجب الأمانة أو السلوك القويم أو عدم مقدرته صحيا على القيام بواجبات وظيفته”.
وبعد دراسة القضية بينت المحكمة أنها وبما لها من صلاحيات تفسير نصوص القانون أن المدعي لم يكن عضوا بالغرفة وفقا للمادة (6) من قانون الغرفة، والتي حددت من هم الأعضاء والتي تقتصر على الشركات التجارية والمملوكة للدولة والشركات الأجنبية والتجار المقيدون بالسجل التجاري، إذ لم يثبت عضوية المدعي بالغرفة، وأن الثابت من خلال البينة الخطية الرسمية أن المدعي كان عضوا بمجلس إدارة بشركة مقاولات، ولم يكن مفوضا بالتوقيع عنها أو شريكا بها، وبالتالي ليس له من ناحية قانونية صفة تمثيله للشركة لدى الغرفة كما جاء بالمستخرج التجاري، فلم يرد اسم المدعي كمخول بالتوقيع عن الشركة، وبالتالي فإن عدم إيراد المدعي لهذه المعلومة بالسيرة الذاتية عند التعيين لا يشوب العقد بالبطلان، لاسيما أن هذه المعلومة لم تكن محل استفسار من المدعى عليها قبل التعيين للمدعي، كما أن البينة الخطية والشخصية التي تقتنع بها المحكمة للمدعي أكدت استقالة المدعي من تلك الشركة ولم يعد له ارتباط بها وأن التأخير في إخراج اسمه من الشركة كان لأسباب تنظيمية تتعلق بالميزانية والشركاء.
وانتهت المحكمة إلى القول إن إجراءات تعيين المدعي تمت بالطريقة القانونية، ولا ترى مبررا قانونيا لفصل المدعي من العمل، وخلت الأوراق مما يفيد إجراء تحقيق حقيقي من قبل المدعى عليها مع المدعي عما نسب إليه من مخالفة بعد إتاحة الفرصة له بالدفاع عن نفسه عما استند إليه، وإن المدعى عليها لم تراع الإجراءات التي نص عليها قانون العمل الخاصة بالضمانات للعامل المرتكب مخالفة في الحصول على حق الدفاع عما أسند إليه.
وأضافت أنها استخلصت من الأوراق النية المبيتة للفصل، وأن إنهاء عقد العمل جاء بإرادة المدعى عليها المنفردة، ولم تقدم مبررا لهذا الإنهاء وفقا لنصوص القانون لكي تقتنع به المحكمة، ومن ثم تقضي له بالتعويض ولكن وفقا للمادة (98) من قانون العمل بأنه يعتبر عقد عمل غير محدد المدة وتعويضه يومين عن كل شهر عمل بواقع شهر ويومين بمبلغ 8693 دينارا، وطبقا للمادة (111/ب) من قانون العمل باعتبار أن خدمة المدعي سنة و4 أشهر، وبدل إجازة سنوية 6655 دينارا.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الغرفة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 15349 دينارا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي والمدعى عليها بالمصاريف وأمرت بالمقاصة بأتعاب المحاماة.