+A
A-

إلزام أب تسليم مستندات ابنه الثبوتية لطليقته

قالت المحامية سارة علي إن المحكمة الصغرى الشرعية الثانية المستعجلة (الدائرة الجعفرية) قضت بإلزام أب أن يسلم موكلتها، والتي تم تطليقها منه قبل سنة ونصف، المستندات الثبوتية (الجواز، بطاقة هوية، وشهادة الميلاد) الخاصين بابنهما البالغ من العمر 8 سنين، بعدما ادعى أن جواز سفره مفقود وماطل وامتنع في تسليمها إياه.

وذكرت أن وقائع الدعوى تتمثل في أن موكلتها كانت زوجة للمدعى عليه منذ شهر مايو العام 1991، ورزقت منه ببنت تبلغ من العمر 23 عاما، وطفل يبلغ من العمر 8 أعوام، إلا أنه بعدما تعذرت الحياة الزوجية بينهما قررا الطلاق، والذي تم بتاريخ 15 يناير 2018 بموجب وثيقة الطلاق وهو طلاق رجعي.

ونظرا إلى أن المدعى عليه لم يرجع مطلقته إلى عصمته أثناء فترة العدة الشرعية، فإن الطلاق أصبح بائنا بينونة كبرى.

وبتاريخ 6 يونيو 2018 قضت المحكمة بانتقال حضانة الابن إلى موكلتها؛ وذلك بناء على تنازل المدعى عليه عن حضانة الولد إليها، ومنذ ذلك التاريخ تكون المدعية هي الحاضنة والمكلفة برعاية المحضون، وكان من المستقر عليه شرعا أن للمحضون نفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن، إذ نصت المادة (131) من قانون أحكام الأسرة رقم (19) لسنة 2017 على أن “الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكافة أوراق المحضون الثبوتية ويكون هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل”.

ولفتت إلى أنه ينعقد اختصاص القضاء الشرعي المستعجل في مثل هذه الحالة لنظر الدعوى؛ وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (10) من القانون ذاته، مبينة أن المدعى عليه ملزم بتسليم جميع الأوراق الثبوتية للحاضنة، فإذا امتنع جازت مقاضاته ويلزمه القاضي بذلك.

ولما كان المدعى عليه ممتنع لمدة سنة كاملة عن تسليم جميع الأوراق الثبوتية إلى الحاضنة على الرغم من المحاولات العديدة منها ودون اللجوء للقضاء، إلا أنه ظل ممتنعا عن التسليم، بل وكان يماطل بزعمه أن الجواز مفقود، ما أدى للإضرار بالمدعية وعرقلة قيامها ببعض المعاملات الحكومية - بصفتها حاضنة - التي تتطلب وجود الأوراق الثبوتية للمحضون.

لذا تقدمت برفع دعوى لموكلتها طلبت فيها الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليه بتسليم الأوراق الثبوتية الخاصة بالطفل للحاضنة، وبإلزامه برسوم الدعوى والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.