+A
A-

الطاعنون بقرار غسيل الأموال يتقدمون باستئناف

تقدم المحامي حمد الحربي باستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية برفض دعواه باسمه وباعتباره وكيلا عن المحاميتين سكينة صالح وفاطمة بن رجب، والتي كانوا يطالبون فيها بإلغاء القرار رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة، والقرار رقم 20 لسنة 2019 بشأن إصدار المبادئ التوجيهية الخاصة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال، والمرفوع ضد وزير العدل وكذلك منفذ القرار المسجل العام بالإنابة؛ وذلك لوجود عدة شبهات دستورية بالقرارين التفتت عنها محكمة أول درجة، واكتفت برفض الدعوى وإلزامهم بالمصاريف، ومن المقرر أن تبدأ محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية النظر في الطعن بجلسة 8 سبتمبر المقبل.

وطعن على الحكم ببطلانه لمخالفته الثابت في الدعوى، إذ إنه والمستأنفتان الثانية والثالثة تتوافر لهم مصلحة شخصية ومهنية مباشرة في إلغاء القرار الطعين؛ كونهم مخاطبين بأحكام ذلك القرار كمحامين مشتغلين.

وذكر الحربي في استئنافهم أنه يحق للمحامين التساؤل لم هذا التشدد في معاملتهم، هل أثبتت التحقيقات منذ صدور هذا القانون في 2001 إلى اليوم تورط أي من المحامين في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ وهل أحيل أحدا منهم إلى المحاكمات الجنائية بهذه التهم؟ وهل أدين أيا منهم باقتراف هذه الجرائم؟ فلو كانت الإجابة بنعم، فبتجاوز مبدأ (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، فإن القرار المتشدد والمزايد هذا يكون مبررا، أما إذا كانت الإجابة بلا، فإن علامات الاستفهام هذه لابد أن تحوم حول بواعث القرار ذاته.

وتابع، ثم إذا كان المقصود هو منع المحامين من التمسك بعدم جواز الكشف عن المعلومات الخاصة بمعاملاتهم وعلاقاتهم بموكليهم التي نص عليها قانون المحاماة في المادة (29) منه، فإن ذلك يسير، فقد نصت ذات المادة على جواز ذلك الكشف متى كان بقصد منع ارتكاب جناية أو جنحة أو الإبلاغ عن وقوعها، ولاشك في أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأتي على رأس هذه الجرائم.

ولفت إلى أن محكمة أول درجة أغفلت دفعين جوهريين بالدعوى الذي قد يغير لو صح وجه النظر في النزاع مما يجعل حكمها مشوبا بعيب الإخلال بحق الدفاع على حد تعبيره، أولهما عدم البحث في موضوع الدعوى وأسبابها وكذلك لم تفصل في موضوعها وهذا بحد ذاته فساد في الاستدلال، والآخر أنها لم تلتفت إلى الطلب المنفرد ولم تثبتها في محضر جلستها 12 مايو 2019 في طلب التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية لجدية الطلب.

وأشار إلى أنه ولكل تلك الأسباب التي أوردوها في استئنافهم وما سيقدمونه أثناء المرافعة الشفهية والكتابية للاستيضاح عن الأسباب الحقيقية لرفض بعض أو كل ما جاء في القرارين الطعينين، فإنهم التمسوا من عدالة المحكمة وقبل الفصل في الموضوع، الآتي:

1- بصفة احتياطية: وقف تنفيذ القرار رقم (64) لسنة 2017 والقرار رقم (20) لسنة 2019 لعدم مشروعيتهم مع ما يترتب على ذلك من آثار لحين الفصل في الاستئناف والتصريح للمستأنفين برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية خلال المدة القانونية بعدم دستورية القرارين.

2- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء بإعادة الدعوى للمحكمة الكبرى المدنية للنظر فيها مجددا بدائرة مغايرة للنظر والفصل في موضوع الدعوى وفي طلب جدية الدفع بعدم الدستورية والتصريح في ذلك والحكم بإلغاء القرارين آنفي البيان لعدم مشروعيتهما.