+A
A-

حضور المعترض على الأمر الجنائي يخفف عقوبته

قدم مجموع من أعضاء مجلس النواب اقتراحا بقانون بشأن تعديل المادة (278) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والذي يقضي بأن يستبدل بنص المادة (278) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، النص الآتي: “إذا حضر المعترض على الأمر الجنائي في الجلسة المحددة، تنظر الدعوى في مواجهته وفقا للإجراءات العادية، أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته، ويصبح نهائيا واجب التنفيذ، وفي كل الأحوال، لا يجوز للمحكمة أن تحكم بعقوبة أشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي”.

وضم أصحاب الاقتراح كلا من النائب: حمد أحمد الكوهجي، محمد إبراهيم السيسي البوعينين، زينب عبدالأمير خليل، عمار سامي قمبر.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه استنادا إلى ما نصت عليه المادة (20) الفقرة (و) من الدستور على أن حق التقاضي مكفول وفقا للقانون، وعملا بما أكده الفقه والقضاء الجنائي من أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، وتعتبر هذه قاعدة جنائية عامة، وأصبحت من المبادئ الأساسية التي اعتنقها قانون الإجراءات الجنائية، إلا في بعض المواضع خرج المشرع عن هذه القاعدة واستثنى الاعتراض على الأمر الجنائي من إعمال قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه، فأجاز المشرع للمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي.

وأشارت المذكرة التوضيحية للمقترح بأن المشرع، إذ استثنى الاعتراض على الأمر الجنائي من تطبيق هذه القاعدة العامة قد خالف أصلا قضائية متفق عليه، وناهيك على أن هذه القاعدة تكاد تكون من الحقوق الأصيلة للمتهم إن لم تكن كذلك، ولا يجوز مخالفتها لما فيها من مصلحة للمتهم بأي شكل من الأشكال، ويضاف لما سبق، إن الأمر الجنائي رغم اختلاف إجراءات صدوره، إلا أنه يعتبر وفقا الفقه والقضاء حكما جنائيا واجب التنفيذ منذ صدوره وفي أحسن الأحوال منذ إعلان المتهم بصدوره وعدم اعتراضه عليه خلال المدة القانونية المقررة، وبالتالي لا نجد سببا قانونيا يجعل من الاستثناء أمرا محمودا.

وأوضح النواب في المذكرة بأنه على أساس ذلك، فإن الاقتراح بقانون يتألف، فضلا عن ديباجته، من مادتين، تنص المادة الأولى على استبدال نص المادة (278) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ليصبح حكمها “إذا حضر المعترض على الأمر الجنائي في الجلسة المحددة، تنظر الدعوى في مواجهته وفقا للإجراءات العادية، أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته، ويصبح نهائيا واجب التنفيذ، وفي كل الأحوال لا يجوز للمحكمة أن تحكم بعقوبة أشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي”، وجاءت المادة الثانية إجرائية تنفيذية.