+A
A-

الحكومة تطالب بالتعديل الكلـي لقانـون الصيدلـة

طلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر في مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب. رأت الحكومة أنه من الأنسب اتخاذ مسار التعديل الكلي للقانون بدلا من التعديل الجزئي له ليتناول وبشكل متسق تنظيم الأوضاع الخاصة بالصيدليات والمراكز الصيدلية. ويهدف المشروع المحال إلى اللجنة التشريعية والقانونية إلى مواكبة المستجدات والمتغيرات المتعلقة بقطاع الصيدلة وضع تنظيم شامل لمهنة الصيدلة وما يرتبط بها مع فرض الرقابة اللازمة عليها والسماح للموظف البحريني بفتح صيدلية وفق ضوابط محددة. وذكرت الحكومة في ملاحظاتها إن المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلية وقد صدر منذ نحو 22 عاما تطورت خلالها العلوم الصيدلية بمختلف فروعها نحو آفاق الإبداع والابتكار دون الوقوف عند التقليد والتكرار وتلاحقت ومستحدثات جديدة على المستوى الدولي والمحلي على المؤسسات الصيدلية كافة سواء بالنسبة للخدمات والأنشطة التي تقوم بها الصيدليات الخاصة أو وسطاء الأدوية أو مخازنها او محال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو استيراد الأدوية، فضلا عن مستحدثات العصر في كافة النواحي المرتبطة بتلك الأنشطة من أصبح المرسوم بقانون عقيما عاجزا عن معايشة روح العصر بعد أن تطورت العلوم الصيدلية دون أن يقابلها أي تطور للقواعد المنظمة لها. تناول مشروع القانون تعديل أكثر من 60 مادة من المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1997 يشمل على 109 مادة، أي أن التعديل يلحق بثلثي مواده تقريبا، فضلا عن اقتراح إضافة 7 مواد إلى ذلك المرسوم بقانون. كما رأت الحكومة أنه من الأنسب اتخاذ مسار التعديل الكلي للقانون بدلا من التعديل الجزئي له ليتناول وبشكل متسق تنظيم الأوضاع الخاصة بالصيدليات والمراكز الصيدلية بما يمكنها من الاضطلاع بالدور المهم الذي تقوم به في مجال تقديم الخدمات الطبية للمواطنين باعتبارها عناصر الرعاية الصحية المتكاملة التي حرص الدستور على كفالتها في المادة 8 منه كحق من الحقوق الدستورية وليكون متوازنا بين مصالح الأطراف المختلفة المتمثلة في مراعاة صالح الجمهور مستهلك الدواء للتخفيف عن كاهله قدر المستطاع وصالح المزاولين لمهنة الصيدلية ومستوردي الأدوية وحماية تلك المهنة من الدخلاء حتى يتوافر للجمهور الدواء بأيسر الوسائل وأضمنها وبأرخص الأسعار وإبعاد المنافسة غير المشروعة عن محيط العمل في هذه المهنة، سيما وأن المشروع القانون خلا من بيان الأسس الاقتصادية التي على أساسها رؤى إجراء تلك التعديلات ونطاق أثرها على قطاع الصيدلية. وردت في الملاحظات التفصيلية للحكومة على مشروع القانون الآتي: أن التنافسية مع الاحتكار ومتحققين بالفعل في القانون القائم وفقا لنص المادة رقم 28 من هذا القانون، والتي تحظر على الأشخاص فتح أكثر من خمس صيدليات وأجاز تجاوز هذا العدد في حال وحيدة وبواقع صيدلية واحدة في أي منطقة تزيد مساحتها على خمسة كيلومترات مربعة ولا توجد بها صيدلية قائمة. تعارض مشروع القانون من أحكام القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث نصت المادة 55 من المشروع على أنه يجب على كل مصنع أدوية أو منتجات صحية الاحتفاظ بالسجلات الآتية : 5- سجل العقاقير النفسية والمخدرة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة. وهو ما يخالف نصوص المواد 7 و12 و28 من القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي جعلت إصدار التراخيص من الوزير أو من يفوضه بعد سداد الرسم المقرر. نصت المادة 80 من المشروع على أن يحذر صرف أية وصفة طبية تحتوي على أدوية خاضعة للرقابة ما لم تك مكتوبة على وصفات خاصة تصدرها وتحدد بياناتها الجهة المختصة بالهيئة وهو ما يخالف المادة 23 من القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث نظم المشروع ضمن ما نظم استيراد الأدوية المخدرة وصناعتها وصرفها بوصفات القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. تناولت المادة الأولى من مشروع القانون تنظيم مسالة الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة وذلك بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون محل التعديل (1) حددت لمن يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة هذه المهنة أن يكون قد مارس مهنة الصيدلة مدة لا تقل عن 3 سنوات إذا كان طالب الترخيص غير بحريني الجنسية دون أن تتناول هذه المادة بينما المدة التي يشترطها النص في حال ما إذا كان طالب الترخيص بحرينيا وبيان المدة التي ينبغي أن يقضيها بعد تخرجه في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو غير حكومية حتى يكتسب الخبرة التي تؤهله للحصول على الترخيص. تناولت المادة 23 من مشروع القانون التجهيزات الضرورية الواجب توافرها في المركز الصيدلي وكذلك حفظ الأدوية وكافة المواد الصيدلية الأخرى حسب الأصول الفنية والعلمية، إلا أنها خلت من عبارة المنتجات الصحية واقتصرت على ضرورة توافر هذه التجهيزات التي تحددها الهيئة على حفظ الأدوية وكافة المواد الصيدلية الأخرى. تضمنت المادة 96 من مشروع القانون وضع حد أدنى للغرامة المقررة كجزاء على من احتفظ في المركز الصيدلي أو المنشأة الدوائية أو في محلات البيع بأدوية أو منتجات صحية غير مرخص بالاتجار فيها وكذلك من استورد أدوية بالمخالفة لحكم المادة 57 من القانون وذلك دون تحديد حد أقصى لتلك الغرامة، وهو ما يخل بضوابط التجريم من ثم يعتري هذا النص شبة عدم الدستورية، حيث إنه وفقا لنص المادة 20/ب من الدستور أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون فضلا عن أن السلطة التقديرية التي يباشرها المشروع في مجال تقرير العقوبة بتحقق بوسائل متعددة من بينها التدرج بالعقوبة بين حديها الأعلى والأدنى ومنها الخروج عن هذين الحدين صعودا أو نزولا فيرتفع بها عند حدها الأعلى في حال الظروف المشددة وينزل بها عند حدها الأدنى في حالة الظروف المخففة ويخضع ذلك كله للسلطة التقديرية للمشروع في مجال تنظيم شرعية الجرائم والعقوبات؛ الأمر الذي يستوجب وضع حد أقصى لعقوبة الغرامة لإمكان تقرير القوبة المناسبة دون مجاوزته.