+A
A-

سنتان لمحتال سرق دفتر شيكات وحاول شراء سيارتين

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) استئناف مدان بتحرير شيك مسروق بقيمة 12950 دينارا لصالح معرض سيارات كان قد خطط للاستيلاء منه على سيارتين بعدما تمكن من سرقة دفتر شيكات مؤلف من 12 شيكا في وقت سابق، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ وأمرت بمصادرة الشيك المزور المحرر بطريقة تمنع صرفه.

الواقعة تتحصل في أن المستأنف تعمد تزوير محرر خاص، وهو الشيك المسحوب على أحد البنوك بمبلغ وقدره 12950 دينارا بأن وضع عليه إمضاء مزورا منسوبا صدوره للمخول الحقيقي بالتوقيع عليه خلافا للحقيقة، وذلك بنية استعماله كمحرر صحيح.

كما أنه استعمل الشيك المزور السالف ذكره مع علمه بتزويره؛ وذلك بأن قدمه للمعرض المجني عليه، للحصول مقابل ذلك على سيارتين، إذ شرع في ذلك للاستيلاء على تلك المنقولات من المعرض سالف الذكر، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن قدم تدعيما لكذبه المحرر المزور سالف ذكره من أجل الاستيلاء على المنقولات السالف بيانها، بأن أوهم العامل بالمحل بأن الشيك الذي قام بتسليمه إليه يوجد فيه رصيد يمكنهم صرفه، إلا أنه عندما توجه صاحب المعرض لصرف الشيك اتضح أنه غير قابل للصرف، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف أمره قبل إتمام الجريمة، بأن رفض صاحب المعرض تسليم السيارتين له إلى حين صرف الشيك، والذي لم يتم صرفه من قبل البنك بعدما، حيث أعطى المستأنف الشيك بمبلغ 12950 دينارا للمعرض بسوء نية، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد بذلك الحساب فضلا عن أنه محرر بطريقة تمنع صرفه.

وفي بلاغه قال صاحب المعرض إن المحتال حضر إليه وقرر برغبته في شراء سيارتين، وأفاد إليه بأنه سوف يقوم بدفع قيمتهما بواسطة شيك ويريد استلام السيارتين فورا، إلا أنه رفض تسليمه السيارتين لحين صرفهم الشيك.

وأضاف أنه في اليوم التالي حرر أمامه الشيك بمبلغ 12950 دينارا، وهي ذات قيمة السيارتين، إذ حرر تحت بصره جميع البيانات بنفسه ووقع عليه، وحينما تسلم الشيك منه توجه فورا للبنك، وهناك تبين له أن الشيك مسروق.

وجاء في بلاغ سابق للواقعة، مقدم من المخول بالتوقيع على الشيكات، والذي أبلغ الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إدارة المعلومات الجنائية بتاريخ 14 نوفمبر 2016، من أنه ومنذ مدة زمنية تعرض دفتر شيكات به عدد 12 شيكا خاصين بمحل لبيع الملابس، للسرقة قبل تاريخ إصدار الشيك.

وقد ثبت من خطاب صادر من البنك المسحوب عليه، أن الشيك المؤرخ في 1 ديسمبر 2016 وقدره 12950 دينارا، يعود سبب رجوعه إلى أن التوقيع المدون به يختلف عن توقيع المخول بالسحب.

وكانت أحالت النيابة العامة المدان للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2016، ارتكب الآتي:

أولا: ارتكب تزويرا في الشيك المبين الوصف والقيمة بالأوراق بأن وضع عليه إمضاء مزور منسوب صدوره للمخول بالتوقيع عليه خلافا للحقيقة وذلك بنية استعماله كمحرر صحيح.

ثانيا: استعمل الشيك المبين بالتهمة أولا فيما زور من أجله بأن قدمه للعامل بمعرض للسيارات.

ثالثا: شرع في التوصل للاستيلاء على المنقولات المبينة الوصف والنوع والقدر والمملوكة للمعرض المذكور وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه، وهو اكتشافه قبل إتمامه الجريمة.

رابعا: أعطى بسوء نية الشيك المبين الوصف بالأوراق للمستفيد معرض السيارات بمبلغ وقدره 12950 دينارا مسحوبا على أحد البنوك وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد قائم وكافٍ وقابل للتصرف فيه، كما أنه محرر بطريقة تمنع صرفه.

فلهذه الأسباب حكمت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المدان لمدة سنتين مع النفاذ وأمرت بمصادرة المحرر المزور، فاعترض على هذا الحكم وصدر الحكم بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف والذي قضت فيه المحكمة الاستئنافية بقبول استئنافه شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد للحكم المستأنف.