+A
A-

قانون جديد: لا تجارة إلكترونية إلا بسجل

من المتوقع أن يلزم قانون “التجارة الإلكترونية” الذي تعده حاليًا وزارة التجارة والصناعة والسياحة، الراغبين بممارسة التجارة الإلكترونية بضرورة تقييد النشاط والمتجر الإلكتروني في سجل تجاري رسمي.

وتسري أحكام القانون على كل من يمارس التجارة الإلكترونية، أو يعرض أو يقدم سلعة أو خدماته داخلها، وذلك من خلال متجره الإلكتروني.

وعرفت مسودة القانون المتجر الإلكتروني أنه كل منصة إلكترونية يمكن للتاجر من خلالها عرض سلعة، أو تداولها، أو بيعها، أو عرض خدمة أو تداولها أو بيعها.

ويلوح القانون الجديد بالحبس والغرامة المالية كل من أنشأ وأدار متجراُ إلكترونيًا أو زاول نشاطًا إلكترونيًا دون الحصول على ترخيص.

وبدأت وزارة التجارة والصناعة والسياحة مشاورات بشأن إصدار قانون جديد لتنظيم عملية التجارة الإلكترونية في المملكة، في الوقت الذي أخذ هذا النوع من التجارة في التوسع في السوق المحلي والمنطقة.

وطلبت الوزارة من عدد من القطاعات الاقتصادية إبداء رأيها في القانون الجديد الذي جاء بهدف مواكبة متطلبات المرحلة.

وجاء في المادة الثامنة من القانون الذي تعده الوزارة، أنه يجب على من يرغب في ممارسة التجارة الإلكترونية أن يبادر إلى تقييد اسمه ومتجره الإلكتروني، ونوع النشاط في السجل التجاري وفقًا لأحكام قانون السجل التجاري، وذلك بالأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وفي بند العقوبات، أشارت مسودة القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين في عدد من الحالات والتجاوزات، من بينها، كل من أنشأ وأدار متجراُ إلكترونيًا أو زاول نشاطًا إلكترونيًا دون الحصول على ترخيص.

ويعطي مقترح القانون الذي تعده الوزارة فترة انتقالية لتسجيل المتاجر الإلكترونية وذلك في مدة أقصاها 6 شهور من تنفيذ أحكام القانون.

وتوضح اللائحة التنفيذية الأنشطة التجارية التي لا يجوز أن تكون محلًا للتجارة الإلكترونية خروجا عن الأصل العام، كما تحدد أية اشتراطات أخرى قد تكون لازمة لممارسة التجارة الإلكترونية.

وحددت المادة (5) المعلومات الواجب توافرها في المتجر الإلكتروني والتي يتعين على المتجر عرضها والتي تشمل يلي: أن يعرض تنبيهًا بإخلاء مسؤوليته بأن يكون المشتري قد بلغ سن الثامنة عشر ويشترط أن تكون في حوزة المشتري بطاقة الدفع الإلكترونية الخاصة به، حال إجراء الدفع بالبطاقة الإلكترونية، ويشترط أن يزود المشتري العنوان الصحيح اللازم لإتمام المعاملة، وأن يوفر المعلومات الشخصية اللازمة لإتمام عملية الدفع، بالإضافة إلى كافة المعلومات التي قد يتطلبها القرار الصادر من الوزير المختص في هذا الشأن. كما يتعين أن يوفر المتجر الإلكتروني نظام حماية كامل لكافة بيانات المستهلك، بما في ذلك كافة خطوات عملية الدفع الإلكتروني وما تتضمنه من بيانات.

وجاء في القانون أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تختص بالرقابة على قطاع التجارة الإلكترونية، ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنظيم القطاع، بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويعمل على حماية المستهلك، وله على الأخص ما يلي: تحديد الإدارة المختصة بالوزارة التي تختص بالرقابة على المتاجر الإلكترونية، وتلقي وحل الشكاوى الواردة في هذا الشان، ووضع الاشتراطات المنظمة للاتصالات الإلكترونية ذات الطبيعة التجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ووضع القواعد المنظمة للمزادات الإلكترونية، ووضع القواعد المنظمة العروض والمسابقات ذات الطبيعة الترويجية التي تتم إلكترونيا.

كما أعطت الوزارة سلطة وضع القواعد المنظمة للمنصات الإلكترونية التي تقوم بدور الوساطة بين البائع والمستهلك.

كما يحق للوزارة إبلاغ الجهات المختصة عن كل فعل ما من شأنه أن يشكل جريمة ناتجة من التجارة الإلكترونية، أو ضارة بها.

وحددت المادة (18) من مسودة القانون المقترح التدابير التي يجوز اتخاذها حال المخالفة، إذ أجازت المادة للإدارة المختصة عند ثبوت المخالفة أن تأمر المخالف - بموجب قرار مسبب به المخالف إلكترونيا أو بخطاب مسجل بعلم الوصول - بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وأثارها فورا أو خلال فترة زمنية تحددها الإدارة، وفي حالة عدم امتثاله لذلك خلال هذه الفترة فللإدارة المختصة أن تصدر قرارًا مسببا تسببيًا كافيا اتخاذ عدد من التدابير تشمل وقف القيد لمدة ثلاثة شهور وحجب الموقع الإلكتروني، وتوقيع غرامة إدارية يومية بما يصل 1000 دينار يوميًا للمرة الأولى للمخالفة و2000 دينار يوميًا في المخالفة اللاحقة خلال ثلاث سنوات، بما لا يتجاوز مجموعها 20 ألف دينار.

ويعطي القانون المعتزم إصداره، إعطاء الوزارة الحق بتوقيع غرامة تصل لـ 20 ألف دينار دفعة واحدة.