+A
A-

الحربي يقدم ل “الإدارية” لائحة “إغفال طلباته”

قال المحامي حمد الحربي إنه تقدم للمحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بلائحة “إغفال طلبات” عن نفسه وبصفته محام مجاز بالترافع أمام مختلف أنواع المحاكم ودرجاتها، بالقضية التي تقدم بها سابقا بصفته وباعتباره وكيلا عن محاميتين، والمحكوم فيها برفضها، ومن المقرر أن تنعقد أولى الجلسات بتاريخ 17 سبتمبر الجاري.

وأوضح أنه بما أن هذه الدعوى مهنية وتمس مهنة المحاماة وسرية أعمال الموكلين وكذلك تمس شخصه عندما يكون موكلا وما يتوافق مع طلبه من المادة (29) لقانون المحاماة 26/1980، دون موافقتهم الخطية، لذلك جعل الطعن على القرار رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة، والقرار رقم (20) لسنة 2019 بشأن إصدار المبادئ التوجيهية الخاصة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال، والصادرين من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أمام عدالة المحكمة، وطلب عدم دستورية القرارين المذكورين، مطالبا بوقف السير بهما لحين الفصل في الدعوى ولائحة الإغفال الماثلة.

وذكر أن وقائع لائحته وأسبابها تتمثل في أنه عقد بشخصه وبصفته مسبقا مع آخرين لواء الخصومة محل الدعوى الماثلة انتهى في ختامها إلى الطلب - بصفة احتياطية لدفع الضرر - وقف تنفيذ حكم القرارين المذكورين؛ لعدم مشروعيتهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع التصريح للمدعين برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية خلال المدة القانونية بعدم دستورية القرارين، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المذكورين وما يتبعها من تعاميم غير مشروعة والمرسلة برسائل نصية من المسجل العام بالإنابة.

وبين أن المحكمة الإدارية أصدرت حكمها بتاريخ 26 يونيو 2019 والتفتت عن النظر لطلباتهم بوقف القرارين والدعوى للطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية وهذا الأمر يعتبر مخالفا لأحكام قانون المرافعات.

ونظرا إلى أنه للمدعين طلبات وقتية وموضوعية، تم إغفال الفصل فيها، الأمر الذي يلتمس بموجبه قبول لائحة الإغفال للطلبات؛ لصدور الحكم دون الفصل في طلب وقف القرارين ونظر طلب التصريح بوقف الدعوى إلى حين رفعها أمام المحكمة الدستورية، مع تمسكه بجميع ما قدمه في لائحة الدعوى الأصلية من أسباب وأسانيد وطلبات عارضة ومرافعات مرفقة كلها في ملف الدعوى التي أغفلت المحكمة الفصل في الطلبات فيها.

وذكر أنه تنص المادة (190/1) من قانون المرافعات على أنه “إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بلائحة للحضور أمامها لنظر هذه الطلبات والحكم فيها”.

وانتهى إلى الطلب من المحكمة النظر في الطلبات الوقتية والموضوعية والقضاء بالآتي:

أولا: بقبول لائحة الإغفال الماثلة شكلا.

ثانيا: وفي الموضوع:

1. بصفة احتياطية الفصل بشكل مستعجل بوقف العمل وتنفيذ القرارين المشار إليهما؛ لعدم مشروعيتهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، والحكم بإلغائهما وما يتبعها من تعاميم غير مشروعة والمرسلة برسائل نصية من المدعى عليه الثاني والتصريح للمدعي برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية خلال المدة القانونية بعدم دستورية القرارين.

2. إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.