+A
A-

موظفا بنك يستخرجان قرضا بـ 25 ألف باسم سيدة

قالت المحامية شريفة السليطي إن محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة نظرت في استئناف سيدة تعرضت للاحتيال من قبل موظفين في بنك واللذين استخرجا باسمها قرضا قيمته 25 ألف دينار وبطاقات ائتمانية “Visa” اشتريا بها أجهزة إلكترونية متعددة ومصوغات ذهبية واستعملا نسخة بطاقتها الذكية في استخراج شرائح اتصال وهواتف نقالة من شركة اتصالات، دون علمها.

ولم تكتشف موكلتها الواقعة إلا بعد أن بدأ البنك في مطالبتها بسداد القرض الممنوح لها، والتي تم الحكم لصالحها بالتعويض بمبلغ 500 دينار من قبل أول درجة، فطعنت لعدم قبولها بقيمة التعويض عن الأضرار التي تكبدتها طوال 8 سنوات ورفض جميع البنوك منحها قرضا لشراء السيارة التي كانت ترغب في الاقتراض لشرائها لتأدية أعمالها في مملكة البحرين؛ كونها تعمل في الكلية الملكية الأيرلندية للجراحين.

وقررت المحكمة الاستئنافية تأجيل الدعوى لجلسة 17 سبتمبر الجاري؛ وذلك للقرار السابق بإعادة إعلان المستأنف ضدهما موظفي البنك، بالرغم من أنه صدرت أحكام عليهما بالسجن 5 لأحدهما و3 سنوات للآخر وبعد تنفيذهما لحكمهما تم إبعادهما نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ عقوبتهما؛ كونهما أجنبيين عن البلاد، وأشارت السليطي إلى أنها ستتقدم بطلب الإعلان عن طريق النشر لتعذر إيجاد عنوان لهم؛ نظرا لإبعادهما عن المملكة.

وأفادت السليطي أن الوقائع تتمثل في أن المستأنفة تقدمت لبنك بطلب للحصول على قرض، وبعد تقديمها بطاقتها الذكية إلى موظف البنك المستأنف ضده الثاني، أخذها الأخير وغاب لمدة 5 دقائق وعاد بعدها ليزعم لها أنه تم رفض طلب منحها القرض لعدم وجود دخل كاف لسداد الأقساط، إلا أنها تفاجأت بعد عدة أشهر بمطالبة ذات البنك لها بقيمة القرض البالغ 25 ألف دينار، فضلا عن مطالبتها من قبل شركة اتصالات بقية فواتير شريحتي اتصال استخرجت وقيمة هاتفين نقالين استخرجوا باسمها ودون علمها.

وتبين فيما بعد أن الموظفين في البنك استكملا إجراءات القرض مدعين أن امرأة مجهولة اتصل بأحدهما وزعمت أنها المجني عليها وعن رغبتها في الحصول على القرض وأنها موظفة الكلية الملكية الأيرلندية للجراحين، فقابلها وحصل على توقيعها في استمارة طلب القرض بالقيمة المبينة، دون أن يتأكد من صحة البطاقة رغم اختلاف صورة صاحبة البطاقة عن وجه المرأة المجهولة، وبالفعل تم إيداع قيمة القرض في حساب تم فتحه باسمها.

وأضافت أن مسوّق القروض -المستأنف ضده الثاني- أرسل سائقا يعمل في البنك لشركة توصيل الطرود وسلمه رسالة منسوب صدورها للمستأنفة، والتي تخوّل للسائق استلام بطاقة الصراف الآلي التي تحتوي على مبلغ القرض، ثم قام والمستأنف ضده الثالث بسحب مبلغ القرض وشراء مصوغات ذهبية وهواتف نقالة وغيرها، كما تعمدا استخراج شريحتي اتصال وهاتفين نقاليين من شركة اتصالات باستعمال بطاقتها الذكية.

وعند مطالبة المجني عليها -المستأنفة- بالتعويض بمبلغ 25 ألف دينار عن الأضرار المادية والأدبية أمام محكمة أول درجة التي تكبدتها خلال قرابة 8 سنوات، والتي تم خلالها مقاضاتها من قبل البنك وشركة الاتصالات وقطع رقم هاتفها النقال وعدم تمكنها من إعالة عائلتها وعدم شرائها سيارة والمبالغ التي اضطرت لدفعها بسببهما، فضلا عن التسبب لها بأمراض متعددة والإجهاد الدائم لقلقها المستمر وشعورها بالحزن والأسى، إلا أن المحكمة ألزمتهما فقط بأداء مبلغ 500 دينار صالحها.

ولأن الحكم كان مجحفا بحقها في تقدير مبلغ التعويض رغم ثبوت المسؤولية عليهما؛ كون أنه لا يغطي حتى أتعاب المحاماة التي سددتها ومعاناتها من الأضرار والخسائر خلال الفترة السابقة وحتى الآن، فقد طعنت على هذا الحكم بالاستئناف الماثل، فضلا عن أن البنك -المستأنف ضده الأول- الذي يعمل فيه الموظفان قد طعن على هذا الحكم طالبا إلغاء مبلغ التعويض واتهامها بعمل مؤامرة مع الموظفين لديه دون تقديم أي دليل حقيقي على ذلك، مدعيا أنه الضحية في هذه الدعوى رغم زهد المبلغ المحكوم به عليه وعلى موظفيه.

ولفتت إلى أن جميع البنوك رفضت بعد واقعة تزوير طلب منحها القرض تقديم أي قرض لها بحجة أن ذمتها مشغولة بهذا القرض رغم حاجتها الملحة لشراء سيارة آنذاك، مما اضطرها للاتفاق مع مؤسسة مالية منحها قرض بفوائد مرتفعة جدا لقرض بقيمة 14 ألف دينار، وظلت ذمتها مشغولة بالقرض مع البنك المستأنف ضده لحين صدور حكم على موظفيه بالإدانة بالسجن 5 سنوات لأحدهما و3 سنوات للآخر.

وتطالب المستأنفة في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضدهم جميعا بالتضامن والتضامم أن يدفعوا لها مبلغ وقدره 25 ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع الزام المستأنفين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.

واحتياطيًا: بإحالة الاستئناف للتحقيق لتثبت المستأنفة بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود مقدار الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء اتهامها بالاقتراض من المستأنف ضده الأول وتزوير أوراقها وتوقيعها على الاستمارات، وتحميلها مبلغ 25 ألف دينار دون وجه حق على مدى 7 سنوات، وكونها محل المخاصمة والتقاضي ومعاناتها النفسية والخوف من تلك النتائج، وثبوت علم المستأنف ضده الأول -البنك- بعملية الاحتيال والتزوير وعدم بإلغاء القرض الصادر باسمها والتراخي والمماطلة بقصد الإضرار بالمستأنفة والإثراء على حسابها.