+A
A-

إلغاء انتفاع مواطن بوحدة سكنية

ألغت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) انتفاع مواطن ببيت الإسكان الممنوح له؛ نظرا لارتكابه عدة مخالفات بالبناء تمثلت في بناء دور ثان وجزء من الدور الثالث ليصبح منزله 4 طوابق وكذلك بناء دورين في قسم الخدمات، وأمرت بإلزامه بإخلاء بيت الإسكان وبتسليم مفاتيحه لوزارة الإسكان المدعية، فضلا عن إلزام المواطن بمصروفات الدعوى.

وجاء في الدعوى المرفوعة من وزارة الإسكان ضد المواطن الذي انتفع بالوحدة السكنية بعد مرور سنوات طويلة على طلبه، بطلب الحكم بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالوحدة السكنية المنتفع بها، وقررت أنها في العام 2008 خصصت للمدعى عليه الوحدة السكنية موضوع التداعي، ومن خلال المسوحات التي تقوم بها على الوحدات السكنية المخصصة للمنتفعين، فقد تبين لها أن المدعى عليه قام بعدة تغييرات في الوحدة السكنية محل التداعي؛ وذلك بالبناء فيها دون ترخيص.

وأشارت إلى أن المواطن أقام بناء في الفناء الخلفي للوحدة دون ترك الارتداد المنصوص عليه في اشتراطات التعمير، كما قام بأعمال هدم في الجدران والتوسع على مساحة التراجع الخلفي بالدورين الأول والثاني بالمخالفة للاشتراطات التنظيمية للبناء، وتم إنذار المدعى عليه بضرورة إزالة أسباب هذه المخالفات، أو استصدار إجازة بناء من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلا أنه لم يمتثل، الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار وزاري بإلغاء الانتفاع بالوحدة السكنية محل الدعوى المخصصة للمدعى عليه، وهو ما حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها بطلب الحكم لها بإلغاء انتفاعه بالوحدة الإسكانية تنفيذا للقرار سالف البيان.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن المدعية خصصت للمدعى عليه الوحدة السكنية موضوع التداعي، وكان العقد يخول جهة الإدارة الحق في إلغاء انتفاع المدعى عليه بالمسكن، إذا أحدث أي تغيير في مبنى المسكن أو ملحقاته أثناء فترة الانتفاع دون تصريح مسبق من الجهات المختصة بالوزارة، ويخول الوزير الحق في إصدار قرار بإلغاء الانتفاع بناء على توصية من الإدارة المختصة إذا توافرت أحد الأسباب سالفة الذكر.

ولما كان الثابت من محضر المخالفة المؤرخ 10 مايو 2016 والمحرر ضد المدعى عليه من قبل بلدية المنطقة الشمالية، قيام المدعى عليه بإضافة بناء دور ثان وجزء من الدور الثالث على المبنى موضوع التداعي، وإضافة بناء 4 أدوار بالارتداد الخلفي بالجهة الغربية الملاصق للمبنى الرئيس، مع فتح نوافذ على الطريق الشمالي مباشرة، وإضافة بناء دورين على الخدمات من الجهة الجنوبية، وترميم المبنى من الداخل والخارج، وذلك كله دون ترخيص من البلدية وبالمخالفة لقانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977.

وأضافت أن الحل المقترح لتصحيح هذه المخالفات طلب ترخيص من البلدية، وإزالة البناء المخالف، وهو ما أخطرته به المدعية على النحو الثابت بالإنذار المرسل إليه بتاريخ 8 فبراير 2017.

ونظرا لخلو الأوراق مما يفيد قيام المدعي بالحصول على ترخيص بناء من الجهات المختصة في شأن ما قام به من أعمال، ولأنه لم يقم بإزالة أسباب المخالفات، المشار إليها، ومن ثم يكون من حق المدعية إلغاء انتفاعه بالوحدة السكنية موضوع التداعي إعمالا للرخصة القانونية المخولة لها في هذا الشأن ووفقا لصريح نصوص العقد المبرم بينهما، على نحو ما سبق الإلماح إليه.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة بإلغاء انتفاع المواطن بوحدته السكنية، مع إلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها لوزارة الإسكان المدعية، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات.