+A
A-

“الصحة”: لا مخالفة قانونية لزراعة التبغ في البحرين

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح إن الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ لا يوجد بها ما يمنع الدولة الطرف من الترخيص بزراعة وصناعة وإعادة تصنيع التبغ داخل أراضيها، طالما ستتخذ التدابير الواردة في الاتفاقية.

جاء ذلك في ردها على استفسارات لجنة الخدمات النيابية بشأن تعديل تشريعي يجيز زراعة التبغ في البحرين، إذ بينت أن الاتفاقية الإطارية نصت في عدد من موادها على أن على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الغرض المنشود بمكافحة التبغ، وفقًا لقوانينها وأوضاعها الاقتصادية الداخلية بما يكفل الحد من الطلب على التبغ.

وتابعت بأن هذه المواد أجازت في مضمونها للدولة الطرف بصناعة واستيراد منتجات التبغ، وأن على تلك الدولة اتخاذ التدابير السعرية وغير السعرية؛ للحد من عرض منتجات التبغ.

وذكرت أن من بين هذه التدابير ما نصت عليه الاتفاقية في إحدى موادها بأن “من بين هذه التدابير منح التراخيص من أجل الرقابة والتنظيم لمنتجات التبغ وتوزيعها لمنع الاتجار غير المشروع”.

ولفتت إلى أن الاتفاقية كذلك ألزمت الدول الأطراف التي تسمح بزراعة التبغ وصناعته داخل أراضيها بمنح الاهتمام اللازم لحماية البيئة وصحة الأفراد.

وأكدت أن الأصل في التعديل التشريعي سيبقى هو الحظر، وأن الترخيص هو استثناء محدد بتوافر الشروط، وأن الترخيص لا يعني بالضرورة استهلاك المنتجات المصنعة محليا.

وبينت أن التدابير التي تدعوا الدول لمنح الترخيص لتصنيع منتجات التبغ هو رقابتها وتنظيمها بهدف منع الاتجار غير المشروع فيها، إذ إن الترخيص لها يمنح الدولة قدرة الرقابة والتنظيم لمنتجات التبغ ومنع الاتجار غير المشروع فيها.

وعلى صعيد متصل، أوضحت الصالح أن تعريف منتجات التبغ في الاتفاقية وقانون مكافحة التدخين والتبغ البحريني لا تشمل البدائل الإلكترونية للتبغ كالسيجارة أو الشيشة الإلكترونية، لعدم اشتمالها على أوراق التبغ كمادة خام ولا تصنع بغرض تدخين أو استنشاق أو امتصاص أو مضغ أوراق التبغ.

البدائل الإلكترونية

ولفتت في ردها على تعديل تشريعي نيابي آخر إلى أن آلية عمل هذه البدائل والقائمة على تبخير السائل الإلكتروني عن طريق التسخين لا تتعارض مع الاتفاقية وهو ما يبرر إجازة الترخيص بتصنيعها واستيرادها وتوزيعها.

وأضافت أنه حتى وإن كانت هذه البدائل مصنفة على أنها من منتجات التبغ، فإن الاتفاقية لا تتضمن ما يمنع الدول الأطراف من السماح باستيرادها وتصنيعها وتوزيعها، طالما ستتخذ التدابير اللازمة للرقابة والتنظيم لهذه البدائل والتي ستحددها في شروط الترخيص.

ولفتت إلى أن قرار 38 لسنة 2013 بشأن حظر استيراد أو توزيع أو بيع السيجارة الإلكترونية المبني على قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، لا يعدوا أن يكون مجرد توجيه بهدف إلى حث الدول إلى الإسراع في إصدار قرار بذلك، حتى يكتسب صفة الإلزام في الدول الأعضاء.

وأشارت إلى أن مخالفة التشريع الأعلى للتشريع الأدنى فمؤداها إلغاء التشريع الأدنى ضمنيًا، مما يؤدي إلى نفاذ التشريع الأعلى وإلغاء التشريع الأدنى.

وبينت كذلك أن قرار وزير التجارة والصناعة حظر فقط استيراد وتوزيع وبيع السيجارة الإلكترونية ولم يحظر الشيشة الإلكترونية.