+A
A-

مواطن يطالب بتطليق أم ولديه لزواجها من آخر بدولة خليجية

قالت المحامية فاطمة الجفن إن المحكمة الكبرى الشرعية قضت برفض دعوى كان قد أقامها زوج للمطالبة بتطليق زوجته؛ ليتخلص من جميع الالتزامات الشرعية تجاهها ولإسقاط حضانة ولديه منها عنها، كما ألزمت بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشارت إلى أن وقائع الدعوى غريبة نوعا ما، إذ إن الزوج المدعي أقام دعوى شرعية ضد زوجته مطالبا وقبل الفصل في الموضوع، أولا: بمنع الولدين من السفر مع والدتهما، وبضم محضر بلاغ كان قد تقدم به ضد زوجته بشأن واقعة تزوير والجمع بين زوجين في وقت واحد، ثانيًا: في الموضوع ببطلان عقد الزواج وفسخه وإسقاط جميع حقوق المدعى عليها الشرعية، وكذلك إسقاط حضانتها للصغيرين؛ كونها غير أمينة عليهما. وأفاد المدعي أنه تزوج من المدعى عليها في ديسمبر 2007، وفي العام 2018، وبمحض الصدفة عثر في منزل الزوجية على عقد زواج باسم المدعى عليها من شخص آخر في دولة خليجية يعود للعام 2013، وبالاستعلام عن ذلك تبين أنها ما زالت على ذمة ذلك الزوج ولم يتم إيقاع الطلاق، وتقدم ببلاغ بشأن هذه الواقعة.

لكن موكلتها المدعى عليها أقرت أمام المحكمة بأنها بالفعل كانت متزوجة من ذلك الشخص زواجا صوريا؛ من أجل الإقامة في تلك الدولة فقط ومن ثم طلقها شفويا، وقالت إن زوجها المدعي يعلم بذلك وتم الطلاق قبل دخول المدعي بها.

وبينت المحكمة في حكمها بأن الزوج أقر بأنه تزوج المدعى عليها في العام 2007 وأنه دخل بها وأنجب منها على فراش الزوجية ولدين، وأنه لم يكتشف خلال تلك الفترة أنها غير بكر إلا بعد أن تحصل على عقد الزواج الذي تم إبرامه في دولة خليجية.

وأضافت أنها خاطبت محاكم الدولة الخليجية للاستفسار عن الواقعة، وهل تم الطلاق أم لا، إلا أنه لم يتم الرد عليها، ثم قررت المحكمة سؤال المدعي عما إذا كانت المدعى عليها بكرا عند الزواج من عدمه، إلا أنه أجاب بـ “لا أعلم” على خلاف ما أنكره في محضر إحدى الجلسات السابقة.

ولفتت إلى أن عقد الزواج المشار إليه غير مصدق بالجهات الرسمية، موضحة أنها سألت المدعي إن كانت المدعى عليها قد سافرت خارج مملكة البحرين منذ زواجهما فأجاب بالنفي، في حين أقرت الزوجة بزواجها الأول شفويا وأنه تم الطلاق قبل الدخول بها.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي في دعوى الطلاق للضرر لم يقدم دعوى فسخ وبطلان عقد النكاح وإنما استمر في دعوى الضرر، ونظرا إلى أن المادة (116) فقرة (ب) من قانون الأسرة نصت على أنه يسقط طلب الفسخ إذا صدر من المدعي ما يفيد علمه بهذا البند ورضاه بذلك صراحة أو عمدا، وحيث إن المدعي صرح بعلمه بالعقد ولم يقدم العقد ويطلق عليه إلا بعد 6 أشهر في الدعوى المقامة حاليا.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.