+A
A-

شركة تمتنع عن تأمين موظف 10 سنوات والمحكمة تلزم “التأمينات”

قال المحامي عيسى عبدالنبي إن محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية قضت في حكم نادر ومميز بإلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بقيد موكله، الذي لم يتم التأمين عليه لديها باعتباره أحد العاملين في شركة متخصصة بأدوات الأمن والسلامة، لمدة تصل لـ 10 سنوات؛ في سجل المؤمن عليهم عن الفترة من يوليو 2005 إلى مايو 2015.

الوقائع

وأشار إلى أن هذا الحكم رفع بداية لدى المحكمة الكبرى المدنية الإدارية، على اعتبار أن المستأنف أقام الدعوى بتاريخ 8 نوفمبر 2016 طالبا في ختامها الحكم لصالحه بالآتي:

1. بإلزام المستأنف ضدها الثانية (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) بقيده في سجل المؤمن عليهم في الفترة من 10 يوليو ‏2005 وحتى 10 مايو ‏2015.

2. بإلزام المستأنف ضدها الأولى -شركة خاصة- بدفع رسوم قيده لدى المستأنف ضدها الثانية عن الفترة المذكورة. وأوضح أن موكله التحق بالعمل لدى المستأنف ضدها الأولى بموجب عقد عمل مؤرخ 10 يوليو ‏2005 وبراتب شهري 150 دينارا إضافة للعمولة، إلا أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة للتأمين عليه، وأنها قامت بعد ذلك بالتأمين عليه لدى المستأنف ضدها الثانية اعتبارا من 10 مايو ‏2015، وأن موكله قام بمراجعة الهيئة المستأنف ضدها الثانية لقيده في سجل المؤمن عليهم في الفترة من 10 يوليو ‏2005 وحتى 10 مايو ‏2015، ولكن دون جدوى رغم أنه كان موظفا فعليا لدى تلك الشركة، وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته سالفة البيان، إلا أن محكمة أول درجة حكمت في يناير 2017 برفض دعواه وألزمته بالمصروفات ورسوم الدعوى. فلم يقبل المستأنف بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب لائحة وطالب فيه بقبول استئنافه، وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت المستأنف علاقة العمل القائمة بينه وبين المستأنف ضدها الأولى، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الثانية بقيده في سجل المؤمن عليهم في الفترة من 10 يوليو ‏2005 وحتى 10 مايو ‏2015، وبإلزام المستأنف ضدها الأولى بدفع رسوم قيده لدى المستأنف ضدها الثانية عن الفترة المذكورة، فضلا عن إلزام المستأنف ضدها الثانية الرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي.