+A
A-

رفض دعوى أب يطالب بحضانة ابنة دون السابعة

قالت المحامية هدى الشاعر إن المحكمة الصغرى الشرعية الثانية (الدائرة الجعفرية المستعجلة)، قضت برفض دعوى أب كان يطالب طليقته -موكلتها- بصفة مستعجلة بضم حضانة ابنتهما إليه؛ لعدم بلوغ ابنتهما السن القانوني والمحدد بـ7 سنوات هجرية.

وذكرت وكيلة الأم المدعى عليها أن وقائع الدعوى تتحصل في أن موكلتها هي طليقة المدعي، وأنجبت منه بنت واحدة وهي لا تزال في حضانتها، ورفع الأخير دعواه الماثلة محل الحكم بطلب ضم حضانة ابنتهما سالفة الذكر إليه؛ على سند من القول بأنها قد أتمت سن السابعة مما يخرجها من إطار دائرة اختصاص والدتها بحضانتها لتدخل في سن اختصاصه بصفته والدها، معولا في ذلك على نص المادة (124) من قانون الأسرة.

فدفعت الشاعر أمام المحكمة باستمرارية اختصاص المدعى عليها زمنيا بحضانة الطفلة محل اللائحة، وعدم خروج هذه الأخيرة عن النطاق الزمني لاختصاص والدتها المدعى عليها بحضانتها ودخولها لسن اختصاص حضانة المدعي حتى تاريخه، إذ إن ابنتهما لم تتم بعد سن السابعة وقت رفع الدعوى حسبما هو مستقر وفق قانون الأسرة والمادة المشار إليها. كما أن المستقر عليه لدى القضاء الجعفري أنه يتعين عند رفع الدعوى أن تكون البنت قد أتمت وأكملت 7 سنين هجرية، وهذا هو المتخلف في الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة الشرعية المستعجلة الجعفرية برفض دعوى الأب وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.