+A
A-

بدء تطبيق وثيقة التأمين “الشامل” للسيارات

بدأت شركات التأمين البحرينية اعتبارًا من الخميس الماضي، تطبيق وثيقة التأمين الموحدة الجديدة (التأمين الشامل) للسيارات في خطوة ستعزز من سوق التأمين في المملكة.

وحددت وثيقة التأمين الموحدة الجديدة التي أصدرها مصرف البحرين المركزي وألزم بها شركات التأمين العاملة في البلاد، رسوم عدد من الخدمات التي تقدمها شركات التأمين في خطوة من شأنها تعزيز الشفافية ومنح حماية أكبر للمستهلكين.

وبحسب الوثيقة المنشورة فقد تم تنظيم عدد من الرسوم التي تجبيها شركات التأمين من المؤمنين على سيارتهم تأمينًا شاملًا، ومنها رسوم التحمل والتي يدفعها الزبون إلى شركات التأمين عند التسبب في حادث مروري، إذ تم تحديد قيمة المبلغ على قيمة التأمين وعلى عمر المتسبب في الحادث.

ويتحمل المؤمن له مبلغا من تكاليف التصليح في كل حادث للمركبة ذات التصنيف الخاص المعتمد من قبل إدارة المرور في حالة المسؤولية عن الحادث، في حين تلتزم الشركة بدفع ما يزيد عن المبلغ بموجب شروط الوثيقة.

وكانت شركات التأمين تفرض رسوما تصل إلى 200 دينار إذا ما تسبب شخص غير صاحب المركبة في حادث وعمره أقل من 21 سنة أو برخصة قيادة صادرة منذ أقل من سنة، ولكن بفضل الوثيقة الموحدة الجديدة تم إضافة بند “تحمل إضافي” تخفيض المبلغ إلى مبلغ إضافي، 50 دينارا للتأمين بقيمة 20 ألف دينار فأقل، و100 دينار للتأمينات ما بين 20 ألف دينار و50 ألف دينار، و200 دينار لمبلغ التأمين الأكثر من 50 ألف دينار.

وبخصوص الحوادث المسجلة “ضد مجهول” فإن مبلغ التحمل سيكون 100 دينار من تكاليف التصليح لكل حادث.

وسيتم تحديد قيمة تأمين المركبة لأول سنة من عمرها وفقًا لقيمة المركبة عند تاريخ الشراء، على أن يتم تخفيض مبلغ تأمين المركبة للسنتين التاليتين بنسبة لا تزيد عن 15 % سنويًا، أما بعد السنة الثالثة فيتم تحديده من قبل شركة بموافقة المؤمن عليه استنادًا إلى تقرير خبير فني.

وسابقا كانت الشركات تقوم بإعطاء مبالغ تأمين لقيمة السيارة في الوثيقة إذ تختلف من شركة لأخرى ما يغير من قيمة القسط، وتعتبر نفس النسبة هي قيمة التعويض عند إلغاء السيارة أو التلف الكامل.

وتم تحديد 3 سنوات من عمر السيارة لإصلاح السيارة المؤمن عليها في الوكالة عند استحقاق المطالبة، في حين كانت بعض الشركات تقوم بإصلاح السيارة لسنة واحدة فقط.

واستثنت الوثيقة، في حال تعويض شركات التأمين عن الحوادث، 26 حالة عن التعويض من بينها الفيضانات والعواصف والانفجارات البركانية والزلازل والاضطرابات الأهلية وأعمال الإرهاب.

وتشكل الوثيقة الحد الأدنى المتفق عليه بين المؤمن له والشركة للحماية التأمينية للمؤمن له.