+A
A-

منع محاميين من مزاولة المهنة شهرا و6 أشهر

أعلن مجلس تأديب المحامين عن صدور قرارين بشأن إيقاف محاميان عن مزاولة المهنة، أحدهما مشتغل والآخر مجاز أمام التمييز، لمدة 6 أشهر للأول وتم تأييده من قبل المجلس الاستئنافي، والمنع بحق الثاني من مزاولة المهنة لمدة 3 أشهر إلا أن المجلس الاستئنافي قرر خفضها له إلى شهر واحد فقط؛ في شكويين مرفوعتين ضد كل منهما من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (بصفته).

وجاء في مضمون الإعلانين - المنفصلين - أن مجلس تأديب المحامين يعلن في الدعويين التأديبيتين المقامتين من وزير العدل، ضد المحاميين المدعى عليهما، فقد أصدر مجلس تأديب المحامين بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 6 يناير 2020 و30 ديسمبر 2019 قراره بالدعوى التأديبية الأولى جاء منطوقه كالتالي “قرر المجلس بأغلبية الآراء توقيع عقوبة الوقف ضد المحامي المذكور عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر”، وفي الثانية كان القرار “وبأغلبية الآراء بالمنع من مزاولة المهنة لمدة 3 أشهر”.

وبعد طعن المحاميين على هذين القرارين، أيّد مجلس تأديب المحامين الاستئنافي العقوبة ذاتها بحق المحامي المشتغل، فيما قرر تعديل العقوبة بحق المجاز أمام التمييز إلى المنع من مزاولة المهنة لمدة شهر واحد فقط.