+A
A-

“الخدمة” لا يمانع مزاولة الموظف عمله أثناء تنفيذ العقوبة البديلة

“الخدمة”: لا إنهاء لخدمة الموظف إلا بموافقة الديوان

“الإسكان”: لا وقف لعلاوة السكن للمحكوم بعقوبة بديلة

“العمل”: اذا رفض صاحب العمل عودة المحكوم فيمكنه اللجوء للقضاء

الدمستاني: صرف علاوة السكن يؤدي للاستقرار النفسي

المحكمة قد ترفض قضية فصل العامل إذا لم تتوفر مبررات

القضاء لا يعيد مفصولا تعسفيا لعمله إلا إذا كان بسبب نشاطه النقابي

 

هل تصرف وزارة الاسكان علاوة السكن للمحكومين بالعقوبات البديلة؟.. وهل  يمكنهم العودة لأعمالهم السابقة أثناء تطبيقهم للعقوبة  ترد الجهات ذات العلاقة على هذا السؤال. بشأن صرف العلاوة تجيب وزارة الاسكان بأنها “لا تقوم بوقف علاوة السكن في حال انطباق كافة شروط ومعايير استحقاقها، وبالتالي لا يتم وقفها عن المحكومين بالعقوبات البديلة في حال انطباق شروط استحقاق الخدمة الاسكانية ومرور خمس سنوات على تاريخ تقديم الطلب”.

المحكوم مفصول

وعن عودة المحكومين بعقوبات بديلة لأعمالهم بالقطاع الخاص تجيب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن قانون العمل في القطاع الأهالي رقم 36 لسنة 2012 وتعديلاته حدد الآليات القانونية التي يحق للمفصولين من أعمالهم ومنهم المحكوم عليهم بعقوبات بديلة اللجوء اليها للمطالبة بإعادتهم إلى أعمالهم على النحو التالي:

أولا: وفقا للمادة (119) من قانون العمل في القطاع الأهالي يحق للعامل المحكوم عليه بعقوبة بديلة وتم فصله من عمله استنادا إلى هذا السبب اللجوء إلى جهاز فض منازعات العمل الفردية الذي تم إنشاؤه بموجب القرار رقم 5 لسنة 2020 بتنظيم جهاز فض المنازعات الفردية للمطالبة بإعادته إلى عمله، حيث يقوم هذا الجهاز بعد استيفاء الإجراءات المقررة من استدعاء صاحب العمل ومحاولة اقناعة بإعادته العمل المحكوم عليه إلى عمله، فإذا وافق على إعادته إلى عمله يتم إعادته إلى عمله السابق بنفس المزايا السابقة التي كانت يتمتع بها قبل فصله للحكم عليه.

أما في حال رفض صاحب العمل التسوية الودية مع العامل المفصول بسبب الحكم، فعليه إن تعذر التسوية أمام جهاز فض منازعات العمل الفردية جاز للعامل اللجوء الى القضاء برفع دعوى عمالية أمام قاضي الدعوى العمالية للمطالبة بإعادته إلى عمله والحصول على حقوقه المقررة متى أثبت أن فصله من عمله كان تعسفيا ولا يستند إلى مبررات قانونية تبرر الفصل من الخدمة.

وقالت الوزارة: تجدر الإشارة إلى أن المحكمة يمكنها رفض الدعوى لثبوت توافر المبرر المشرع للفصل من الخدمة أو قبول الدعوى إذا رأت عدم توافر هذا المبرر المشرع للفصل من الخدمة أو قبول الدعوى إذا رات عدم  توافر هذا المبرر.

وذكرت الوزارة بأن المحكمة لا تملك الحكم بإعادة العامل المفصول تعسفيا إلى عمله إلا إذا كان فصله من عمله بسبب نشاطة النقابي نزولا على حكم المادة 104 /ب من قانون العمل في القطاع الأهلي آنف الذكر.

ثانيا: في حال اصرار صاحب العمل على عدم إعادة العامل المحكوم عليه بالعقوبات البديلة إلى عمله وتعذر التسوية الودية لهذا النزاع، فإن هذا العامل يحق له التسجيل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سجل الباحثين عن العمل، حيث يتم ترشيحه للوظائف المتوفرة ببنك الشواغر بالوزارة مع مراعاة أن يتم ترشيحه لوظيفة مشابهة لوظيفته السابقة قدر الإمكان وذلك حتى لا تكون هناك فجوة بين راتبه السابق وراتبه من الوظيفة المرشح لها، فضلا عن مراعاة مؤهلاته وخبراته السابقة.

وفي حال تعذر الحاقه بوظيفة مشابهة لوظيفته السابقة من حيث الراتب يتم إلحاقه بدورة تدريبية لتأهيله لشغل وظيفة أخرى ترشيحه عليها ضمن الوظائف المتاحة في بنك الشواغر بالوزارة علما بأن صندوق العمل تمكين يوفر أكثر من 400 برنامج تدريبي للباحثين عن عمل سواء الباحثين عن عمل لأول مرة ممن سبق لهم العمل وتكون هذه البرامج التدريبة مجانية، مما يساهم في إعادة تأهيل العاطلين لإلحاقهم بفرص العمل المتاحة.

ثالثا: يحق للعامل المحكوم عليه بعقوبة بديلة – بعد تنفيذ هذه العقوبة وتعذر إعادته إلى عمله لرفض صاحب العمل إعادته مرة أخرى – تسجيل اسمه في نظام التأمين ضد التعطل، حيث يحق له الاستفادة من تعويض التعطل متى ثبت للوزارة أن فصله من علمه كان تعسفيا من جانب صاحب العمل، حيث يحق له صرف تعويض التعطل بنسبة 60 % من أجره على أساس معدل أجره الشهري خلال 12 شهرا السابقة على تعطله وبحد اقصى 9 أشهر في كل مرة من مرات استحقاق تعويض التعطل علما بأن الحد الأدنى لتعويض التعطل 200 دينار شهريا أو معدل أجره الشهري خلال 12 شهرا السابقة على تعطله أيهما أقل ويكون الحد الأقصى لتعويض التعطل 1000 دينار شهريا.

لا مانع قانوني

وبشأن عودة المحكوم بعقوبة بديلة لوظيفته الحكومية، يؤكد ديوان الخدمة المدنية بأنه لا يوجد مانع قانوني من مزاولة الموظف عمله أثناء تنفيذ العقوبة البديلة متى ما توافرت الشروط والضوابط المقررة قانونا.

ويوضح  قانون ديوان الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 وتعديلاته قد نص في المادة 25 فقرة (و) على أنه “تنتهي خدمة الموظف بالحكم النهائي بعقوبة الجناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخله بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوزايا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ وذلك بعد موافقة الديوان، مع ذلك إذا كان الحكم قد صدر على الموظف الأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة، إلا إذا قدرت السلطة المختصة بعد موافقة الديوان بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفية أو طبيعة العمل”.

ويلفت ديوان الخدمة أن الأصل وفقا لحكم قرار المشرع البحريني أنه إذا صدر على الموظف حكم نهائي لا يؤدي إلى انتهاء خدمته إلا إذا قدرت السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم وظروف الواقعه أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظفة أو طبيعة العمل، وعليه فإنه لا يتم إنهاء خدمة الموظف بقوة القانون بأي حال من الأحوال قل حصول السلطة المختصة بالجهة التي يعمل بها الموظف المحكوم ضده موافقة مكتوبة من قبل دوان الخدمة المدنية، وبالتالي فإن هذ الحكم يسري على الموظف الذي تم استبدال عقوبته بعقوبة بديلة.

موقف نيابي

يؤكد النائب أحمد الدمستاني أن صرف علاوة السكن للمستحقين من المحكومين بالعقوبات البديلة وعودتهم لأعمالهم السابقة يخلق الطمأنينة والاستقرار النفسي في نفوس المحكومين بالعقوبات البديلة، فضلا عن تطوير ذاتهم وجعلهم عناصر فعالة في المجتمع، وتلك هي الغاية المرجوة من العقوبات البديلة.

ويوضح أن من شأن اعادة المحكومين بالعقوبات البديلة لأعمالهم مراعاة ظروف اسرهم النفسية والمادية بالدرجة الأولى خصوصا إذا كانوا هم  المعيلون لأسرته والقائم بتلبية احتياجاتهم، وهذا من أهم أهداف سن قانون العقوبات البديلة.

ويبين الدمستاني أن صرف العلاوة ستحسن أوضاع المحكومين بالعقوبات البديلة وذلك بالعمل على إدماجهم في المجتمع وعودتهم لأعمالهم يساهم في زيادة دخل أسرهم والحفاظ عليها من الحاجة وطلب المساعدات.