فترة السماح لتسديد الإشتراك مدة 90 يوما

أحكام سقوط عضوية الجمعية العمومية للأندية

| حسن علي

أصدرت الهيئة العامة للرياضة قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية فيما يتعلق بحالات اسقاط العضوية وتجميدها.

ووفقا للتعديل الجديد يمنح عضو الجمعية العمومية فترة سماح لدفع الرسوم المتخلف عنها بمدة وهي 90 يوما (حوالي ثلاثة أشهر) كما يشترط التعديل الجديد حث العضو المتخلف بإخطار مسجل بضرورو سداد الرسوم.

ووفقا للتعديلات الجديدة في حال امتناع العضو عن السداد رغم الإخطار وانتهاء فترة السماح يتم تجميد عضويته الأمر الذي يعني حرمانه من حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وفي حال كان العضو عضو في مجلس الإدارة يحرم من حق حضور اجتماع مجلس الإدارة، والحرمان من حق التصويت والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة.

وتسقط عضوية عضو الجمعية العمومية إذا فقد شرط من شروط العضوية أو الوفاة أو فصل العضو تأديبيا وإداريا.

وكان سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قد أصدر قرارا بتاريخ 4 نوفمبر 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية، حيث تضمن هذا القرار في مادته الأولى على تعديل المادة العاشرة من اللائحة النموذجية والتي قد ألغت عدم سداد الرسم كسبب من أسباب إسقاط العضوية وتم إضافة مادة جديدة الزمت النادي منح العضو المتأخر عن سداد الإشتراك مدة سماح 90 يوما شريطة حثه على السداد بموجب إخطار مسجل مصحوب بعلم الوصول.